منشورات مجمع الفقه المالكي فقــه العبادات - مالكي 5 - حال تذكر فائتة مفروضة لأنه يحرم تأخيرها وإنما يجب عليه المبادرة لصلاتها حال تذكرها ولو كان وقت طلوع شمس أو غروبها لحديث أنس Bه عن النبي A قال : " من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " ( 2 )