منشورات مجمع الفقه المالكي فقــه العبادات - مالكي 1 - إذا حاضت المرأة أو أغمي على المصلي وهو يتم صلاته الواقعة خارج الوقت سقط عنه ذاك الوقت لحصول العذر وقت الأداء ( لأن تتمة الصلاة تعتبر كلها أداء طالما أدى ركعة كاملة في الوقت ) ولكن الراجح عدم السقوط ( أي تبقى بذمته ) لحصول العذر بعد خروج الوقت