منشورات مجمع الفقه المالكي فقــه العبادات - مالكي 3 - تسقط صلاة الظهرين إذا طرأ العذر في وقتها الضروري وكان الباقي ما يسع خمسا فأكثر في الحضر وثلاثا في السفر