منشورات مجمع الفقه المالكي فقــه العبادات - مالكي 1 - لبس محيط بأي عضو من أعضائه سواء كان محيطا بخياطة أو بنسج كدرع الحديد ( فإن العرب تسميه نسجا ) أو لبد أو بصياغة كخاتم أو سوار أو بعقد أو بزر . ويستثنى من لبس المحيط ما يلي :