منشورات مجمع الفقه المالكي فقــه العبادات - مالكي 3 - فإن لم يوجد فأقرب عصبة ( يقدم الابن ثم ابنه ثم الأب ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم الجد ثم العم ثم ابن العم ) فإن تعددت العصبة المتساوون في القرب من الميت قدم الأفضل منهم لزيادة فقه أو حديث أو نحو ذلك