النووي خلافا للأشعري والقاضي أبي بكر وهو راجع إلى الأجر لا في ذات الحروف على الأصح .
واختاره النووي خلافا لابن تيمية فإن قيل يلزم مفضولية البعض قلنا بالنسبة إلى بعضه الأفضل مسلم وملزم إذ لا محذور كإثبات الفصيح والأفصح وبالنسبة إلى مطلق الكلام ممنوع إذ الغرض خصوص الفاضلية بين بعض القرآن نظرا إلى متعلقه كما في الصحيحين قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن