- صدقة الفطر ( 1 ) تلزم من فضل عن قوته ودينه ومؤونة عياله عنه وعن من تلزمه نفقته من المسلمين قدرها وهو صاع وزنه خمسة أرطال وثلث بالبغدادي حبا من غالب قوت بلده وتجزئ من البر والشعير والسلت والتمر والزبيب والأقط وعن العبد المشترك عن كل بقدر ملكه كمن بعضه حر والمشهور تعلق الواجب بطلوع الفجر يوم الفطر ومصرفها الفقراء والمساكين بالاجتهاد فيدفع صاع لجماعة وآصع لواحد .
_________ .
( 1 ) ويقال لها زكاة الفطر فرضت في السنة الثانية من الهجرة فرضها رسول الله A كما صح في الحديث قال العدوي حاشية الخرشي من أنكر مشروعيتها يكفر ومن أنكر وجوبها لا يكفر اه . وروى أبو داود عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات صححه الحاكم وروى ابن شاهين في فضائل رمضان عن جرير قال قال رسول الله A " صوم شهر رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر " قال ابن شاهين حديث غريب جيد الاسناد اه . وقدرها بالكيل المصري قدح وثلث كما حققه العلامة الأجهوري ويجوز إخراجها قبل يوم الفطر بيوم أو اثنين كما قال ابن القاسم في المدونة ونقله عن فعل ابن عمر وأجاز الشافعية والحنفية إخراجها من أول رمضان