وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- ( أما المسألة الأولى ) فإن قوما قالوا : النفل يكون من الخمس الواجب لبيت مال المسلمين وبه قال مالك : وقال قوم : بل النفل إنما يكون من خمس الخمس وهو حظ الإمام فقط وهو الذي اختاره الشافعي . وقال قوم : بل النفل من جملة الغنيمة وبه قال أحمد وأبو عبيدة ومن هؤلاء من أجاز تنفيل جميع الغنيمة . والسبب في اختلافهم هو هل بين الآيتين الواردتين في المغانم تعارض أم هما على التخيير ؟ أعني قوله تعالى { واعلموا أنما غنمتم من شيء } الآية وقوله تعالى { يسألونك عن الأنفال } الآية . فمن رأى أن قوله تعالى { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } ناسخا لقوله تعالى { يسألونك عن الأنفال } قال : لا نفل إلا من الخمس أو من خمس الخمس . ومن رأى أن الآيتين لا معارضة بينهما وأنهما على التخيير أعني أن للإمام أن ينفل من رأس الغنيمة من شاء وله ألا ينفل بأن يعطى جميع أرباع الغنيمة للغانمين قال بجواز النفل من رأس الغنيمة . ولاختلافهم أيضا سبب آخر وهو اختلاف الآثار في هذا الباب وفي ذلك أثران : أحدهما ما روى مالك عن ابن عمر " أن رسول الله A بعث سرية فيها عبد الله ابن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكان سهمانهم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا " وهذا يدل على أن النفل كان بعد القسمة من الخمس . والثاني حديث حبيب بن مسلمة " أن رسول الله A كان ينفل الربع من السرايا بعد الخمس في البداءة وينفلهم الثلث بعد الخمس في الرجعة " يعني في بداءة غزوه E وفي انصرافه