سببها : رأس يمونه ويلي عليه .
شروط وجوبها : .
- 1 - الإسلام : فلا تجب على الكافر ولو عن عبده المسلم . لكن يجب على المولى أن يدفع عن عبده الكافر لتحقق السبب وهو رأس يمونه ويلي عليه .
- 2 - الحرية : فلا تجب على العبد لأنه لا يملك بل يجب على سيده أن يخرجها عنه .
- 3 - أن يملك مقدار نصاب خال عن الدين وزائد عن حوائجه الأصلية سواء أكان ناميا أم غير نام . ولا يشترط بقاء النصاب فلو هلك النصاب بعد وجوبها لا تسقط عنه بخلاف الزكاة .
- 4 - أن يدركه فجر عيد الفطر فمن مات قبل الفجر أو ولد بعده فلا تجب عليه صدقة الفطر .
ولا يشترط لوجوبها العقل والبلوغ فتجب في مال الصبي والمجنون وإذا لم يخرجها وليهما كان آثما ويجب عليهما دفعها للفقراء بعد الإفاقة أو البلوغ .
على من تجب زكاة الفطر : .
تجب على كل من توفرت فيه شروط الوجوب فتجب عن نفسه وعمن يمونه بدليل حديث ابن عمر Bهما قال : ( أمر رسول الله A بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون ) ( 1 ) . أي يجب أن يدفع عمن تقع عليه ولايته ومؤونته فيدفع الأب عن ولده الصغير الفقير وعن ولده الكبير الذي في عياله إن كان فقيرا ومجنونا وعن عبده ولو ذميا .
ولا تجب على الزوج عن زوجته أو ولده الكبير الفقير العاقل لكن إن دفعها ولو من غير إذنهما أجزأت بشرط كونهما في عياله .
ولا يجب على المكلف أن يخرجها عن أمه وأبيه ولو كانا فقيرين إن أن يتبرع أو كان أحدهما مجنونا فقيرا فيدفع عنه لوجود المؤونة والولاية .
ويدفع الجد عن أولاد ابنه القاصرين الفقراء عند موت أبيهم . ولا يدفع عن أولاد ابنته ولو فقراء .
وتدفع المرأة عن نفسها إن كانت غنية ولا تدفع عن أولادها ولا عن زوجها .
_________ .
( 1 ) الدارقطني : ج 2 / ص 141