وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في عروض التجارة مهما كان نوع المال المتاجر به لأن التجارة تجعل المال ناميا وهي علة وجوب الزكاة ولحديث سمرة بن جندب Bه قال : ( أما بعد فإن رسول الله A كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع ) ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) أبو داود : ج 2 / كتاب الزكاة باب 2 / 1562 .
_________ .
شروط وجوب الزكاة : .
- 1 - أن تبلغ قيمة المال المتاجر به نصابا من ذهب أو فضة .
- 2 - أن تملك بعقد معاوضة فلو تملكها بإرث فلا تجب فيها زكاة العروض حتى يتاجر بها فعلا لما روي عن ابن عمر Bهما قال : " ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة " ( 1 ) .
- 3 - أن ينوي التجارة بها عند الشراء .
_________ .
( 1 ) البيهقي : ج 4 / ص 147 .
_________ .
كيفية إخراجها : .
يمكن ضم جميع العروض التجارية إلى بعضها وتقوم قيمتها بأحد النقدين فإن بلغت نصابا وجبت فيها الزكاة . وتقوم بالأصلح للفقراء أو بالنقد الغالب . وروى البيهقي بسنده عن أبي عمرو بن حماس أن أباه حماس ( كان حماس يبيع الأدم والجعاب ) قال : " مررت بعمر بن الخطاب Bه وعلى عنقي آدمة أحملها فقال عمر : ألا تؤدي زكاتك يا حماس ؟ فقلت يا أمير المؤمنين ما لي غير هذه التي على ظهري وآهبة في القرط فقال : ذاك مال فضع . قال : فوضعتها بين يديه فحسبها . فوجدت قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة " ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) البيهقي : ج 4 / ص 147 .
_________ .
زكاة المباني المؤجرة : .
لا زكاة في المباني المؤجرة التي لم يقصد بها التجارة وإنما تجب الزكاة على الأجرة إذا حال عليها الحول أو ضمت إلى النصاب الموجود عند المالك .
زكاة المصانع : .
لا زكاة على الآلات المستعملة في المصنع لأنها ليست للتجارة وإنما تجب في المواد كالخيوط والحديد المعدة للبيع وغيرها ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) ورد في مجلة لواء الإسلام تحت عنوان : ( الزكاة والنظام الاجتماعي ) للإمام أبي زهرة : ما يلي : يلحق بزكاة المحاصيل الزراعية زكاة المباني المؤجرة باعتبار أن علة وجوب الزكاة هو النماء . والمحاصيل الزراعية تدفع العشر أو نصف العشر من الخارج من الأرض أي مما كسبته الأرض فإن المباني المؤجرة والمصانع تنتج أرباحا كبيرة ( تحقق النماء ) لذا فقد أوجب الفقهاء المحدثون الزكاة على المباني ودور السكن المؤجرة والمصانع ( وذلك خلافا للمذهب ) .
والمقدار الواجب فيها هو نصف العشر ويدفع يوم القبض { وآتوا حقه يوم حصاده } .
نقلا عن محاضرات في الفقه الإسلامي العام / د . فوزي فيض الله