أولا : زكاة الإبل : .
نصاب الإبل ومقدار زكاتها : .
حدد نصاب الإبل وما يتعلق بصدقتها في كتاب سيدنا أبي بكر الصديق Bه إلى أنس Bه لما وجهه إلى البحرين أميرا عليها ونصه : ( هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله A على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمسا وثلاثين ففيها بنت مخاض ( 1 ) أنثى فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون ( 2 ) أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة ( 3 ) طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ( 4 ) فإذا بلغت - يعني - ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة . . . ) ( 5 ) .
وإذا زادت على عشرين ومائة تستأنف الفريضة فلا يجب على الزيادة حتى تصير خمسا فتجب فيها شاة . فإذا صار المجموع خمسين ومائة وجب فيها ثلاث حقاق فإذا صار مائتين وجب فيها أربع حقاق . لما روى البيهقي أن رسول الله A كتب إلى عمرو بن حزم في الصدقة كتابا ومما جاء فيه : ( إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل ) ( 6 ) وروي هذا أيضا عن علي وابن مسعود Bهما وهما من فقهاء الصحابة .
وبناء على هذه الكتب يكون ترتيب زكاة الإبل كما يلي : .
في كل خمس من الإبل شاة واحدة .
في كل عشرة في الإبل شاتان .
في كل خمس عشرة من الإبل ثلاث شياه .
في كل عشرين إلى أربع وعشرين أربع شياه .
في كل خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض .
في كل ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون .
في كل ست وأربعين إلى ستين حقة .
في كل واحدة وستين إلى خمس وسبعين جذعة .
في كل ست وسبعين إلى تسعين بنتا لبون .
في كل إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة حقتان .
ثم تستأنف الفريضة بعدها فما زاد على مائة وعشرين حتى يصير المجموع مائة وخمسين . ففي كل مائة وخمسين إلى مائة وتسع وتسعين من الإبل ثلاث حقاق . فإذا صارت مائتين ففيها أربع حقاق .
_________ .
( 1 ) بنت المخاض : التي لها من العمر سنة واحدة .
( 2 ) بنت لبون : لها من العمر سنتان وطعنت في الثالثة .
( 3 ) الحقة : التي لها من العمر ثلاث سنوات .
( 4 ) الجذعة : التي لها من العمر أربع سنوات .
( 5 ) البخاري : ج 2 / كتاب الزكاة باب 37 / 1386 .
( 6 ) البيهقي : ج 4 / ص 94