ما خرج عن قولهم : الأيمان مبنية على العرف .
تنبيه : خرجت عن بناء الأيمان على العرف مسائل : .
الأولى : حلف لا يأكل لحماة حنث بأكل لحم الخنزير والآدمي على ما في الكنز ولكن الفتوى على خلافه وجواب الزيلعي : بأنه عرف عملي فلا يصلح مقيدا بخلاف العرف اللفظي فقد رده في فتح القدير بقولهم في الأصول الحقيقية : تترك بدلالة العادة إذ ليست العادة إلا عرفا عمليا انتهى .
الثانية : حلف لا يركب حيوانا : يحنث بالركوب على الإنسان لتناول اللفظ والعرف العملي وهو أنه لا يركب عادة لا يصلح مقيدا ذكره الزيلعي بخلاف لا يركب دأبه كما قدمناه وقد استمر على ما مهده وقد علمت رده لكن لم يجب ابن الهمام عن هذا الفرع .
الثالثة : لو حلف لا يهدم بيتا حنث بهدم بيت العنكبوت بخلاف لا يدخل بيتا .
وفرق الزيلعي بينهما بإمكان العمل بحقيقته في الهدم بخلاف الدخول ولو صح هذا المسلك لم يصح بناء الأيمان على العرف إلا عند تعسر العمل بحقيقته اللغوية .
الرابعة : حلف لا يأكل لحما حنث بأكل الكبد والكرش على ما في الكنز مع أنه لا يسمى لحما عرفا ولذا قال في المحيط إنه إنما يحنث على عادة أهل الكوفة وأما في عرفنا فلا يحنث لأنه لا يعد لحما انتهى .
وهو حسن جدا ومن هنا وأمثاله علم أن العجمي يعتبر عرفه قطعا ومن هنا قال الزيلعي في قول صاحب الكنز : والواقف على السطح داخل إن المختار ألا يحنث في العجم لأنه لا يسمى داخلا عندهم انتهى