منشورات مجمع الفقه الحنفي الأشبـاه والنظائر كتاب الإجارة . خاف المستأجر من فسخ الإجارة بإقرار المؤجر بدين ما الحيلة ؟ فقل : أن يجعل للسنة الأولى قليلا من الأجرة ويجعل للأخيرة أكثر