منشورات مجمع الفقه الحنفي الأشبـاه والنظائر ما افترق فيه النكاح والرجعة . لا يصح إلا بشهود بخلافها لا بد فيه من رضاها بخلافها لا مهر فيها بخلافه . لا تصح إلا للمعتدة بخلافه