منشورات مجمع الفقه الحنفي الأشبـاه والنظائر ما افترق فيه القضاء والحسبة . للقاضي سماع الدعوى عموما وللمحتسب فيما يتعلق بنجس أو تنظيف أو غش ولا يسمع البينة ولا يحلف