منشورات مجمع الفقه الحنفي الأشبـاه والنظائر ما افترق فيه الوضوء والتيمم . كونه في الوجه واليدين فقط ولا يجوز إلا لعذر ولا يمسح فيه الخف ويفتقر إلى النية ولا يسن تجديده ولا تثليثه ويسن فيه النفض ويستوي فيه الحدث الأصغر و الأكبر