القول في ثمن المثل .
القول في ثمن المثل وأجرة المثل ومهر المثل وتوابعها .
أما ثمن المثل : فذكروه في مواضع : منها : باب التيمم قال في الكنزلا : ولو لم يعطه إلا بثمن المثل وله ثمنه لا يتيمم وإلا يتيمم وفسره في العناية بمثل القيمة في أقرب موضع يعز فيه الماء أو بغبن يسير وفسره الزيلعي بالقيمة في ذلك المكان لكن لم يبين أنه في وقت عزته أو في أغلب الأوقات والظاهر : الأول فإن الاعتبار للقيمة حالة التقويم ويتعين ألا يعتبر ثمن المثل عند الحاجة لسد الرمق وخوف الهلاك وربما تصل الشربة إلى دنانير فيجب شراؤها على القادر بأضعاف قيمتها إحياء لنفسه .
ومنها : باب الحج فثمن المثل للزاد والماء : القدر اللائق به وكذا الراحلة كما في فتح القدير .
ومنها - على قول محمد C : - إذا اختلف المتبايعان تحالفا وتفاسخا وكان المبيع هالكا فإن البيع يفسخ على قيمة الهالك وهل تعتبر قيمة يوم التلف ؟ أو القبض ؟ أو أقلها ؟ ومنها : إذا وجب الرجوع بنقصان العيب عند تعذر رده كيف يرجع به ؟ قال 4قاضي خان : وطريق معرفة النقصان : أن يقوم صحيحا لا عيب به ويقوم وبه العيب فإن كان ذلك العيب ينقص عشر القيمة : كان حصة النقصان : عشر الثمن انتهى ولم يذكر اعتبارها يوم البيع أو يوم القبض وكذا لم يذكره الزيلعي و ابن الهمام وينبغي اعتبارها يوم البيع .
ومنها : المقبوض على سوم الشراء المضمون بتسمية الثمن إذا كان قيميا فالاعتبار لقيمته يوم القبض أو يوم التلف .
ومنها : المغصوب القيمي إذا هلك فالمعتبر قيمته يوم غصبه اتفاقا .
ومنها : المغصوب المثلي إذا انقطع قال أبو حنيفة C : تعتبر قيمته يوم الخصومة وقال أبو يوسف C : يوم الغصب وقال محمد C : يوم الإنقطاع .
ومنها : المتلف بلا غصب تعتبر قيمته يوم التلف ولا خلاف فيه .
ومنها : المقبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم القبض لأنه به دخل في ضمانه وعند محمد C : تعتبر قيمته يوم التلف لأنه به يتقرر عليه ذكره الزيلعي في البيع الفاسد .
ومنها : العبد المجنى عليه تعتبر قيمته يوم الجناية .
ومنها : العبد إذا جنى فأعتقه السيد غير عالم بها وقلنا يضمن الأقل من قيمته ومن أرشه هل المعتبر يوم الجناية ؟ أو قيمته يوم إعتاقه ؟ ومنها : الرهن إذا هلك بالأقل من قيمته ومن الدين فالمعتبر قيمته يوم الهلاك .
لقولهم : أن يده يد أمانة فيه حتى كانت نفقته على الراهن في حياته وكفنه عليه إذا مات كما ذكره الزيلعي .
ومنها : لو أخذ من الأرز والعدس وما أشبه ذلك وقد كان دفع إليه دينارا مثلا لينفق عليه ثم اختصما بعد ذلك في قيمة المأخوذ هل تعتبر قيمته يوم الأخذ أو يوم الخصومة ؟ قال في اليتيمة : تعتبر قيمته يوم الأخذ قيل له : لو لم يكن دفع إليه شيئا بل كان يأخذ منه على أن يدفع إليه ثمن ما يجتمع عنده قال : يعتبر وقت الأخذ لأنه سوم حين ذكر الثمن انتهى .
ومنها : ضمان عتق العبد المشترك إذا أعتقه أحدهما وكان موسرا واختار الساكت تضمينه فالمعتبر القيمة يوم الإعتاق كما اعتبر حاله من اليسار والإعسار فيه كما ذكره الزيلعي .
ومنها : قيمة ولد المغرور الحر ففي الخلاصة : تعتبر قيمته يوم الخصومة واقتصر عليه وحكاه في النهاية ثم حكى عن الأسبيجابي أنه يعتبر يوم القضاء والظاهر : أن لا خلاف في اعتبار يوم الخصومة ومن اعتبر يوم القضاء فإنما اعتبره بناء على أن القضاء لا يتراخى عنها ولهذا ذكر الزيلعي أولا اعتبار يوم الخصومة وثانيا اعتبار يوم القضاء ولم أر من اعتبر يوم وضعه .
ومنها : ضمان جنين الأمة قالوا : لو كان ذكرا وجب على الضارب نصف عشر قيمته لو كان حيا وعشر قيمته لو كان أنثى كذا في الكنز وفي الخانية وهما في القدر سواء وظاهر كلامهم : اعتبار يوم الوضع .
ومنها : قيمة الصيد المتلف في الحرم أو الإحرام ففي الكنز في الثاني : بتقويم عدلين في مقتله أو أقرب موضع منه ولم يذكر الزمان والظاهر فيهما يوم قتله كما في المتلف .
ومنها : قيمة اللقطة إذا تصدق بها أو انتفع بها بعد التعريف ولم يجز مالكها فالمعتبر قيمتها يوم التصدق لقولهم : إن سبب الضمان تصرفه في مال غيره بغير إذنه ولم أره صريحا .
ومنها : قيمة جارية الإبن إذا أحبلها الأب وادعاه والظاهر من كلامهم أن الاعتبار بقيمتها قبيل العلوق لقولهم : إن الملك يثبت شرطآ للاستيلاد عندنا لا حكما .
ومنها : قيمة الصداق إذا انتصف بالطلاق قبل المسيس وكان هالكا ولم أره صريحا وينبغي أن يعتبر يوم القضاء به أو التراضي لما قدمناه أنه لا يعود إلى ملك الزوج النصف إلا بأحدهما إذا كان بعد القبض فهذه تسعة عشر موضعا فاغتنمها