منشورات مجمع الفقه الحنفي الأشبـاه والنظائر لا تجب الزكاة فيه إذا كان المديون جاحدا . السادسة : لا تجب الزكاة فيه إذا كان المديون جاحدا : ولو له بينة عليه فلو كان على مقر وجبت إلا إذا كان مفلسا : فإذا قبض أربعين مما أصله بدل تجارة وجب عليه درهم وقد بيناه في كتاب الزكاة شرح الكنز