منشورات مجمع الفقه الحنفي الأشبـاه والنظائر ما في الذمة لا يتعين إلا بالقبض . الثانية : ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض ولهذا لو كان لهما دين بسبب واحد فقبض أحدهما نصيبه فإن لشريكه أن يشاركه ويصح تفريعه على : إن ما في الذمة لا تصح قسمته