منشورات مجمع الفقه الحنفي الأشبـاه والنظائر إذا حرم الوطء حرمت دواعيه و ما يستثنى من ذلك . العاشرة : إذا حرم الوطء حرمت دواعيه إلا في : الحيض والنفاس والصوم لمن أمن فتحرم في الاعتكاف والإحرام مطلقا والظهار والاستبراء