أحكام المحارم .
المحرم عندنا : من حرم نكاحه على التأبيد بنسب أو مصاهرة أو رضاع ولو بوطء حرام فخرج بالأول : ولد العمومة والخؤولة وبالثاني : أخت الزوجة وعمتها أو خالتها وشمل أم المزني بها وبنتها وآباء الزاني وابنه .
وأحكامه : تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة والمسافرة إلا المحرم من الرضاع فإن الخلوة بها مكروهة وكذا بالصهرة الشابة .
وحرمة النكاح على التأبيد لا مشاركة للمحرم فيها فإن الملاعنة تحل إذا أكذب نفسه أو خرج عن أهلية الشهادة والمجوسية تحل بالإسلام أو بتهودها أو تنصرها .
والمطلقة ثلاثا بدخول الثاني وانقضاء عدته ومنكوحة الغير بطلاقها وانقضاء عدتها ومعتدة الغير بانقضاء عدتها .
وكذا لا مشاركة للمحرم في جواز النظر والخلوة والسفر وأما عبدها فكالأجنبي على المعتمد لكن الزوج يشارك المحرم في هذه الثلاثة والنساء الثقات لا يقمن مقام الزوج والمحرم في السفر .
واختص المحرم النسبي بأحكام .
منها : عتقه على قريبه لو ملكه ولا يختص بالأصل والفرع .
ومنها : وجوب نفقة الفقير العاجز على قريبه الغني فلا بد من كونه رحما محرما من جهة القرابة فابن العم والأخ من الرضاع لا يعتق ولا تجب نفقته ويغسل المحرم قريبته .
ومنها : أنه لا يجوز التفريق بين صغير ومحرم ببيع أو هبة إلا في عشر مسائل ذكرناها في شرح الكنز فإن فرق صح البيع .
ومنها : أن المحرمية مانعة من الرجوع في الهبة .
وتختص الأصول والفروع من بين سائر المحارم بأحكام .
منها : أنه لا يقطع أحدهما بسرقة مال الآخر .
ومنها : لا يقضي ولا يشهد أحدهما للآخر .
ومنها : تحريم موطوءة كل منهما على الآخر ولو بزنا .
ومنها : تحريم منكوحة كل منهما على الآخر بمجرد العقد .
ومنها : لا يدخلون في الوصية للأقارب .
وتختص الأصول بأحكام : .
منها : لا يجوز له قتل أصله الحربي إلا دفعا عن نفسه وإن خاف رجوعه ضيق عليه وألجأه ليقتله غيره وله قتل فرعه الحربي كمحرمه .
ومنها : لا يقتل الأصل بفرعه ويقتل الفرع بأصله .
ومنها : لا يحد الأصل بقذف فرعه ويحد الفرع بقذف أصله .
ومنها : لا تجوز مسافرة الفرع إلا بإذن أصله دون عكسه .
ومنها : لو ادعى الأصل ولد جارية ابنه : ثبت نسبه والجد أب الأب كالأب عند عدمه ولو حكما : لعدم الأهلية بخلاف الفرع إذا ادعى ولد جارية أصله لم يصح إلا بتصديق الأصل .
ومنها : لا يجوز الجهاد إلا بإذنهم بخلاف الأصول لا يتوقف جهادهم على إذن الفروع .
ومنها : لا تجوز المسافرة إلا بإذنهم إن كان الطريق مخوفا وإلا فإن لم يكن ملتجئا فكذلك وإلا فلا .
ومنها : إذا دعاه أحد أبويه في الصلاة وجبت إجابته إلا أن يكون عالما بكونه فيها ولم أر حكم الأجداد والجدات وينبغي الإلحاق .
ومنها : كراهة حجه بدون إذن من كرهه من أبويه إن احتاج إلى خدمته .
ومنها : جواز تأديب الأصل فرعه والظاهر عدم الاختصاص بالأب فالأم والأجداد والجدات كذلك ولم أره الآن .
ومنها : تبعية الفرع للأصل في الإسلام وكتبنا مسائل الجد وما يقوم مقام الأب فيه في فن الفوائد .
ومنها : لا يحبسون بدين الفرع والأجداد والجدات كذلك .
واختص الأصول الذكور بوجوب الإعفاف .
واختص الأب والجد بأحكام : .
منها : ولاية المال فلا ولاية للأم في مال الصغير إلا الحفظ وشراء ما لا بد منه للصغير .
و منها : تولي طرفي العقد فلو باع الأب ماله من ابنه أو اشترى وليس فيه غبن فاحش انعقد بكلام واحد .
ومنها : عدم خيار البلوغ في تزويج الأب والجد فقط وأما ولاية الإنكاح فلا تختص بهما فيثبت لكل ولي سواء كان عصبة أو من ذوي الأرحام وكذا الصلاة في الجنازة لا تختص بهما وفي الملتقط من النكاح : لو ضرب المعلم الولد بإذن الأب فهلك لم يغرم إلا أن يضرب ضربا لا يضرب مثله ولو ضرب بإذن الأم غرم الدية إذا هلك .
والجد كالأب عند فقده إلا في اثنتي عشرة مسألة ذكرناها في الفوائد من كتاب الفرائض وذكرنا ما خالف فيه الجد الصحيح الفاسد