كتاب الغصب .
المغصوب منه مخير بين تضمين الغاصب و غاصب الغاصب إلا في الوقف .
المغصوب إذا غصب و قيمته أكثر و كان الثاني أملأ من الأول : فإن المتولي إنما يضمن الثاني كذا في و قف الخانية .
إذا تصرف في ملك غيره ثم ادعى أنه كان بإذنه فالقول للمالك إلا إذا تصرف في مال امرأته فماتت و ادعى أنه كان بإذنها و أنكر الوارث فالقول للزوج كذا في القنية .
من هدم حائط غيره فإنه يضمن نقصانها و يؤمر بعمارتها إلا في حائط المسجد كما في كراهية الخانية .
الإجازة تلحق الإتلاف فلو أتلف مال غيره تعديا فقال المالك : أجزت أو رضيت أو أمضيت لم يبرأ من الضمان كذا في دعوى البزازية .
الأمر يضمن بالأمر إلا في خمس : .
الأولى : إذا كان الآمر سلطانا .
الثانية : إذا كان مولى أمور .
الثالثة : إذا كان المأمور عند الغير كأمره عبد الغير بالإباق أو بقتل نفسه فإن الآمر يضمن إلا إذا أمره بإتلاف مال سيده فلا ضمان على الآمر بخلاف مال غير سيده فإن الضمان الني يغرمه المولى يرجع به على سيده .
الرابعة : إذا كان المأمور صبيا كما إذا أمر صبيا بإتلاف مال الغير فأتلفه ضمن الصبي و لرجع به على الأمر .
الخامسة : إذا أمر ؟ بحفر باب في حائط الغير فحفرة فالضمان على الحافر و يرجع به على الآمر و تمامه في جامع الفصولين .
يجوز التصرف في مال غيره بغير إذنه و ولاية إلا في مسألة في السراجية .
الأولى : يجوز للولد و الوالد الشراء من مال المريض ما يحتاج إليه بغير إذنه .
الثالث : إذا أنفق المودع على أبوي المودع بغير إذنه و كان في مكان يمكن استطلاع رأي القاضي : لم يضمن استحسانا .
الثالثة : إذا مات بعض الرفقة في السفر فباعوا قماشه و عدته و جهزوه بثمنه و ردوا البقية إلى الورثة أو أغمي عليه فأنفقوا عليه من ماله لم يضمنوا استحسانا و هي و اقعة أصحاب محمد C ذكره الزيلعي في آخر النفقات .
ومن هذا النوع : المسائل الاستحسانية : .
ذبح شاة قصاب شدها لم يضمن .
ذبح أضحية غيره بلا إذنه في أيامها لم يضمن أطلقه في الأصل و قيده بعضهم بما إذا أضجعها للذبح .
وكذا لو و ضع قدرا على كانون فيه لحم و وضع الحطب فأوقد غيره و طبخه .
وكذا لو طحن برا جعله في دورق و ربط الحمار فساقه .
وكذا لو حمل حمله الساقط في طريق فتلف .
وكذا لو أعانه في رفع الجرة فانكسرت .
وكذا لو فتح فوهة الطريق فسقاها حين سدها صاحبها .
ومنها : إحرام رفيقه لإغمائه و سقي أرضه بعد بذر المزارع .
وليس منها : سلخ الشاة بعد تعليقها للتفاوت و الكل من كتاب المرضى من جامع الفصولين .
المباشر : ضامن و إن لم يتعمد و المتسبب : إلا إذا كان متعمدا : فلو رمى سهما من ملكه فأصاب إنسانا ضمنه و لو حفر بئرا في ملكه فوقع فيها إنسان لم يضمنه .
وفي غير ملكه يضمنه و لو أرضعت الكبيرة الصغيرة لم تضمن نصف مهر الصغيرة إلا بتعمد الإفساد بأن تعلم بالنكاح و أن يكون الإرضاع مفسدا له و أن يكون لغير حاجة .
والجهل عندنا معتبر لدفع الفساد كما في إرضاع الهداية .
العقار يضمن إلا في مسائل : إذا جحده المودع و إذا باعه الغاصب و سلمه .
وإذا رجع الشاهد به بعد القضاء كما في جامع الفصولين .
منافع الغصب تضمن إلا في ثلاث : مال اليتيم و مال الوقف و المعد للاستغلال .
منافع المعد للاستغلال مضمونة إلا إذا سكن بتأويل ملك أو عقد كبيت سكنه أحد الشريكين في الملك أما الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بدون إذن الآخر سواء كان موقوفا للسكنى أو للاستغلال فإنه يجب الأجر .
ويستثنى من مال اليتيم مسألة : سكنت أمه مع زوجها في داره بلا أجر ليس لهما ذلك و أجر عليهما كذا في و صايا القنية .
تصير الدار معدة له بإجارتها إنما تصير معدة إذا بناها لذلك أو اشتراها له .
وبإعداد البائع تصير معدة في حق المشتري الغاصب إذا اجر ما منافعه مضمونة من مال وقف أو يتيم أو معد للاستغلال فعلى المستأجر المسمى أجر المثل و لا يلزم الغاصب أجر المثل إنما يرد ما قبضه من المستأجر .
السكنى بتأويل عقد كسكنى المرتهن لو استأجرها سنة بأجر معلوم فسكنها سنتين ودفع أجرتها ليس له الاسترداد و التخريج على الأصول يقتضي أن له ذلك إن لم تكن معدة لكونه دفع ما ليس بواجب فيسترده إلا إذا دفع على وجه الهبة فاستهلكه المؤجر .
اجر الفضولي دارا موقوفة و قبض الأجر خرج المستأجر عن العهدة إذا كان ذلك أجر المثل و برده إلى الوقف .
آجرها الغاصب و رد أجرتها إلى المالك تطيب له لأن أخذ الأجرة إجازة .
اللحم قيمي .
قال للغاصب : ضح بها فإن هلكت قبل التضحية ضمنها و إن بعده لا .
الآجر قيمي و كذا الفحم .
أمره أن ينظر إلى خابيته فنظر إليها فسال الدم فيها من أنفه ضمن نقصان الخل .
الخشب إذا كسره الغاصب فاحشا يملكه و لو كسره الموهوب له لم ينقطع الرجوع .
عثر في زق إنسان و ضعه في الطريق ضمنه إلا إذا و ضعه بغير ضرورة .
الآمر لا ضمان عليه بالأمر إلا في ثلاث : ما إذا كان الآمر سلطانا أو مولى المأمور أو كان المأمور عبدا لغيره بإتلاف مال غيره فأتلفه كان الضمان على العبد ويرجع به على آمره كما في جامع الفصولين و زدت رابعة : ما إذا أمر الأب ابنه كما في القنية .
لا يجوز دخول بيت إنسان إلا بإذنه إلا في الغزو كما في منية المفتي لمه و فيما إذا سقط ثوبه في بيت غيره و خاف لو أعلمه أخذه كما في الوديعة .
حفر قبرا فدفن فيه آخر ميتا فهو على ثلاثة أوجه .
فإن كان في أرض مملوكة للحافر فللمالك النبش عليه و إخراجه و له التسوية و الزرع فوقها .
وان كان في أرض مباحة ضمن الحافر قيمة حفره ممن دفن فيه