كتاب النكاح .
- المقبوض على سوم النكاح مضمون كذا في جامع الفصولين .
- احتاط أصحابنا في الفروج إلا في مسألة ما إذا كانت الجارية بين شريكين فادعى كل الخوف عليها من شريكه وطلب الوضع عند عدل لا يجاب إلى ذلك وإنما تكون عند كل يوما حشمة للملك كذا في كراهية المعراج .
- ما ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك إلا في مسائل .
الأولى : ولاية الإنكاح للصغير والصغيرة ثابتة للأولياء على سبيل الكمال لكل .
الثانية : القصاص الموروث يثبت لكل من الورثة على الكمال حتى قال الإمام : للوارث الكبير استيفاؤه قبل بلوغ الصغير بخلاف ما إذا كان لبالغين فإن الحاضر لا يملكه في غيبة الآخر اتفاقا لاحتمال العفو .
الثالثة : ولاية المطالبة بإزالة الضرر العام عن طريق المسلمين تثبت لكل من له حق المرور على الكمال والضابط : أن الحق إذا كان مما لا يتجزأ فإنه يثبت لكل على الكمال فالاستخدام في المملوك مما يتجزأ .
- ليس لنا عبادة شرعت من عهدآدم إلى الآن ثم تستمر في الجنة إلا الإيمان والنكاح .
- المولى لا يستوجب على عبده دينا فلا مهر إن زوج عبده من أمته ولا ضمان عليه بإتلافه مال سيده ولو قتل العبد مولاه وله ابنان فعفا أحدهماة سقط القصاص ولم يجب شيء لغير العافي عند الإمام .
- الفرق ثلاث عشرة فرقة : سبع منها تحتاج إلى القضاء وست لا : فالأولى : الفرقة بالجب والعنة وبخيار البلوغ وبعدم الكفاءة وبنقصان المهر وبإباء الزوج عن الإسلام وباللعان .
والثانية : الفرقة بخيار العتق وبالإيلاء وبالردة وتباين الدارين وبملك أحد الزوجين صاحبه وفي النكاح الفاسد .
- النكاح يقبل الفسخ قبل التمام لا بعده : فلا تصح إقالته ولا ينفسخ بالجحود إلا في مسألتين : فيقبله بعد رقة أحدهما وملك أحدهما الآخر .
- يكمل المهر بأربعة : بالدخول وبالخلوة الصحيحة وبوجوب العدة عليها منه سابقا وبموت أحدهما .
- للزوج أن يضرب امرأته على أربع وما بمعناها : على ترك الزينة بعد طلبها وعلى عدم إجابتها إلى فراشه وهي طاهرة من الحيض والنفاس وعلى خروجها من منزله بغير إذنه بغير حق وعلى ترك الصلاة في رواية وقد بينا في شرح الكنز قولهم : ما كان بمعناها .
- لها أن تخرج بغير إذنه قبل إيفاء المعجل مطلقا وبعده إذا كان لها حق أو عليها أو كانت قابلة أو غسالة أو لزيارة أبويها كل جمعة مرة أو لزيارة المحارم كل سنة .
وفيما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة لا تخرج ولا بإذنه ولو خرجت بإذنه كانا عاصيين واختلفوا في خروجها للحمام والمعتمد : الجواز بشرط عدم التزين وا لتطيب .
- ينعقد النكاح بما أفاد ملك العين للحال إلا في لفظ المتعة فإنه يفيد ملك العين لما في هبة .
الخانية .
لو قال : متعتك بهذا الثوب كان هبة مع أن النكاح لا ينعقد به .
- الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن حد أو مهر إلا في مسألتين : تزوج صبي امرأة مكلفة بغير إذن وليه ثم دخل بها طوعا فلا حد ولا مهر كما في الخانية ولو وطىء البائع المبيعة قبل القبض فلا حد ولا مهر ويسقط من الثمن ما قابل البكارة وإلا فلا كما في بيوع لولوالجية ا .
- لا يجوز للمرأة قطع شعرها ولو بإذن الزوج ولا يحل لها وصل شعر غيرها بشعرها .
- تزوجها على أنها بكر فإذا هي ثيب فعليه كمال المهر والعذرة تنهب بأشياء فليحسن الظن بها كذا في الملتقط .
- ولو غلط وكيلها بالنكاح في اسم أبيها ولم تكن حاضرة لا ينعمد النكاح .
- تزوج امرأة أخرى وخاف ألا يعدل لا يسعه ذلك إان علم أنه يعدل بينهما في القسم والنفقة وجعل لكل واحدة مسكنا على حدة جاز له أن يفعل فإن لم يفعل فهو مأجور لترك الغم عليها .
- وفي زماننا ومكاننا : ينظر إلى معجل مهر مثلها من مثله وأما نصف المسمى فلا يعتد به لأنه قد يمهر خمسين ألف دينار ولا يعجل إلا أقل من ألف ثم إن شرط لها شيئا معلوما من المهر معجلا فأوفاها ذلك ليس لها أن تمتنع وكذا المشروط عادة نحو الخف والمكعب وديباج اللفافة ودراهم السكر على ما هو عرف سمرقند فإن شرطوا ألا يدفع شيئا من ذلك لا يجب وان سكتوا لا يجب إلا ما صدق العرف من غير تردد في الإعطاء بمثلها من مثله والعرف الضيف لا يلحق المسكوت عنه بالمشروط كذا في الملتقط .
- الفقير لا يكون كفؤا للغنية كبيرة كانت أو صغيرة إلا أن يكون عالما أو شريفا كذا في ل الملتقط .
- ادعت بعد الزفاف أنها زوجت بغير رضاها فالقول لها إلا إذا طاوعت في الزفاف ولو زوج بنته وسلمها الأب إلى الزوج فهربت ولا يدرى أين ذهبت لا يلزم الزوج طلبها كذا في الملتقط .
- لا ينبغي للقاضي أن يزوج صغيرة إلا إذا كانت مراهقة تطلب ذلك منه أيضا .
- يحبس من خدع بنت رجل أو امرأته وأخرجها من منزله إلى أن يأتي بها أو يعلم بموتها كذا في الملتقط .
- اختلفا في الصحة والفساد : فالقول لمدعي الصحة كذا في الخانية - الإقرار بالولد من حرة إقرار بنكاحها لا الإقرار بمهرها وقوله : خذي هذا من نفقة عدتك لا يكون إقرارا بطلاقها وقولها : أعطني مهري إقرار بالنكاح كذا في إقرار اليتيمة .
- يجوز خلو النكاح عن الصاق والنكاح بأقل من مهر المثل إلا في صغيرة يزوجها غير الأب والجد ومحجورة وموكلة عينته .
- النكاح لا يقبل الفسخ بعد التمام هكذا ذكروا وبنوا عليه : أن جحوحه لا يكون فسخا قلت يقبله بعده في ردة أحدهما كما بيناه في الشرح وأما طروء الرضاع عليه والمصاهرة فعندنا يفسده ولا يفسخه كما في الشرح