كتاب الصوم .
- ندر صوم الأبد فأكل لعذرة يفدي لما أكل .
- نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم بعد ما نواه تطوعا ينويه عن النذر .
- للزوج أن يمنع زوجته عن كل صوم وجب بإيجابها إلا عن صوم وجب بإيجاب الله تعالى وتوقف المشايخ في منعها عن قضاء رمضان إذا أفطرت بغير عذر .
- قال بعض أصحابنا : لا بأس بالاعتماد على قول المنجمين وعن محمد بن مقاتل أنه كان يسألهم ويعتمد على قولهم بعد أن يتفق على ذلك جماعة منهم ورده الإمام .
السرخسي بالحديث : [ من صدق كاهنا أو منجما فقد كفر بما أنزل الله على محمدل ] .
- نية الصوم في الصلاة صحيحة ولا تفسدها .
- إذا أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به فعليه الكفارة وإلا فلا إلا الدم : إذا شربه فإن عليه الكفارة فإنه طعام لبعض الناس .
- الصوم في السفر أفضل إلا إذا خاف على نفسه أو كان له رفقة اشتركوا معه في .
الزاد واختاروا الفطر .
- صوم يوم الشك مكروه إلا إذا نوى تطوعا أو واجبا آخر على الصحيح والأفضل فطره إلا إذا وافق صوما كان يصومه أو كان مفتيا .
- لا يصوم العبد والأمة والمدبر وأم الولد تطوعا إلا بإذن المولى .
- لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن الزوج أو كأن مسافرا .
- لا يلزم النذر إلا إذا كان طاعة وليس بواجب وكان من جنسه واجب على التعيين .
فلا يصح النذر بالمعاصي ولا بالواجبات فلو نذر حجة الإسلام لا تلزمه إلا واحدة ولو ننر صلاة سنة وعنى الفرائض لا شيء عليه وإن عنى مثلهاة لزمته ويكمل المغرب ولو نشر عيادة المريض لم تلزمه في المشهور ولو نشر التسبيحات دبر الصلاة لم تلزمه .
- الزوج إذا أذن لزوجته بالاعتكاف ليس له الرجوع ومولى الأمة يصح رجوعه ويكره .
- لا يصوم الأجير تطوعا إلا بإذن المستأجر إذا تضرر بالصوم .
- إذا دعاه واحد من إخوانه وهو صائم لا يكره له الفطر إلا إذا كان صائما عن قضاء رمضان .
- سافر في رمضان ثم رجع إلى أهله لحاجة نسيها فأكل عندهم فعليه القضاء والكفا رة .
- رأى صائما يأكل ناسيا يخبره إلا إذا كان يضعف عنه .
- المسافر يعطي صدقة فطره عن نفسه حيث هو ويكتب إلى أهله يعطون عن أنفسهم حيث هم وإن أعطى عنهم في موضعه جاز .
- قال الإمام الأعظم : إذا شهد واحد بالهلال فصاموا ثلاثين يوما لم يفطروا حتى يصوموا يوما آخر .
- رمضان يقطع التتابع في حق المقيم .
- لا فرق بين المجنونة والعاقلة في وجوب الكفارة بجماعهما .
- الجماع في الدبر يوجب الكفارة اتفاقا على الأصح .
- الخباز في نهار رمضان : لا يجوز له أن يعمل عملا يصل به إلى الضف فيخبز نصف النهار ويستريح الباقي وقوله : لا يكفيني كذب وهو باطل بأقصر يوم من أيام الشتاء .
- ظن طلوع الفجر فأكل فإذا هو طالع : الأصخ وجوب الكفارة