فصل : فإن نظر إلى فرج امرأته بشهوة فأمنى لا شيء عليه .
فإن نظر إلى فرج امرأته بشهوة فأمنى لا شيء عليه لأن المحرم هو الجماع ولم يوجد فصار كما لو تفكر فأمنى وإن قبل أو لمس بشهوة فعليه دم وفي الجامع الصغير يقول إذا مس بشهوة فأمنى ولا فرق بين ما إذا أنزل أو لم ينزل ذكره في الأصل وكذا الوجوب في الجماع فيما دون الفرج وعن الشافعي C أنه إنما يفسد إحرامه في جميع ذلك إذا أنزل واعتبره بالصوم .
ولنا أن فساد الحج يتعلق بالجماع ولهذا لا يفسد المحظورات وهذا ليس بجماع مقصود فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع إلا أن فيه معنى الاستمتاع والارتفاق بالمرأة وذلك مجظور الإحرام فيلزمه الدم بخلاف الصوم لأن المحرم فيه قضاء الشهوة ولا يحصل بدون الإنزال فيما دون الفرج وإن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة ويمضي في الحج كما يمضي من لم يفسده وعليه القضاء والأصل فيه ما روي [ أن رسول الله E سئل عمن واقع امرأته وهما محرمان بالحج ؟ قال : يريقان دما ويمضيان في حجتهما وعليهما الحج من قابل ] وهكذا نقل عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقال الشافعي C : تجب بنة اعتبارا بما لو جامع بعد الوقوف والحجة عليه إطلاق ما روينا ولأن القضاء لما وجب ولا يجب إلا لا ستدراك المصلحة خف معنى الجناية فيكتفي بالشاة بخلاف ما بعد الوقوف لأنه لا قضاء ثمم سوي بين السبيلين وعن أبي حنيفة C أن في غير القبل منهما لا يفسد لتقاصر معنى الوطء فكان عنه روايتان وليس عليه أن يفارق امرأته في قضاء ما أفسداه عندنا خلافا لمالك C إذا خرجا من بيتهما و لزفر C إذا أحرما و للشافعي إذا انتهيا إلى المكان الذي جامعها فيه لهم أنهما يتذاكران ذلك فيقعان في الموقعة فيفترقان ولنا أن الجامع بينهما وهو النكاح قائم فلا معنى للافتراق قبل الإحرام و للشافعي إذا انتهيا إلى المكان الذي جامعها فيه لهم أنهما يتذاكران ذلك فيقعان في المواقعة فيفترقان .
ولنا أن الجامع بينهما وهو النكاح قائم فلا معنى للا فتراق قبل الإحرام لإباحة الوقاع ولا بعده لأنهما يتذاكران ما لحقهما من المشقة الشديدة سبب لذة يسيرة فيزدادان ندما وتحرزا فلا معنى للافتراق ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه وعليه بدنة خلافا للشافعي فيما إذا جامع قبل الرمي لقوله E [ من وقف بعرفة فقد تم حجه ] وإنما تجب البدنة لقوله ابن عباس Bهما أو لأنه أعلى أنواع الارتفاق فيتغلظ موجبه إن جامع بع الحلق فعليه شاة لبقاء إحرامه في حق النساء دون لبس المخيط وما أشبه فخفت الجناية فاكتفى بالشاة .
ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف اربعة أشواط فسدت عمرته فيمضي فيها ويقضيها وعليه شاة وإذا جامع بعد ما طاف أربعة أشواط أو أكثر فعليه شاة ولا تفسد عمرته وقال الشافعي : تفسد في الوجهين وعليه بدنة اعتبارا بالحج إذ هي فرض عنده كالحج ولنا أنها سنة فكانت أحط رتبة منه فتجب الشاة فيها و البدنة في الحج إظهارا للتفاوت .
ومن جامع ناسيا كان كمن جامع متعمدا وقال الشافعي C : جماع الناسي غير مفسد للحج وكذا الخلاف في جماع النائمة والمكرهة هو يقول الحظر ينعدم بهذه العوارض فلم يقع الفعل جناية ولنا أن الفساد باعتبار معنى الارتفاق في الإحرام ارتفاقا مخصوصا وهذا لا ينعدم بهذه العوارض والحج ليس في معنى الصوم لأن حالات الإحرام مذكرة بمنزلة حالات الصلاة بخلاف الصوم والله أعلم