فصل في بيان سننها .
ترك السنة لا يوجب فساد ولا سهوا بل إ ساءة لو عامدا غير مستخف وقالوا : الإساءة أدون من الكراهة در أى التحريمية وفى السيد عن النهر عن الكشف الكبير حكم السنة أنه يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع لحوق إثم يسير اهـ وقوله : رفع اليدين للتحريمة مثلها في ذلك تكبيرات الأعياد والقنوت كما في التبيين و غاية البيان ومن إعتاد تركه إثم على المختار كذا في الخلاصة والمراد بالإثم اليسير منه كما هو حكم كل سنة مؤكدة كما في الحلبي ولا شك إن الإثم مقول بالتشكيك بحر قوله : حذاء الأذنين فيكره الرفع فوق الرأس فلو لم يقدر على الرفع المسنون أو قدر على رفع يد دون الأخرى رفع بما قدر كما في مجمع الأنهر قوله : حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه وما رواه الشافعي من [ حديث ابن عمر قال : رأيت النبي A إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه ] محمول على حالة العذر قوله : وكالحرة في الركوع والسجود أي فتضم بعضها إلى بعض قوله : لأن ذراعيها ليسا بعورة .
علة لقوله وحذاء أدنى الأمة .
قوله : ويسن نشر الأصابع ويكون بطن الكف والأصابع إلى القبلة قوله : لأنه A الخ دليل لقوله ويسن نشر الأصابع الخ .
تتمة : لا ترفع الأيدي إلا في مواطن منها ما هنا وهو افتتاح الصلاة ومنها الكبير للقنوت في الوتر وفي العيدين وعند استلام الحجر وعلى الصفا والمروة ويجمع مزدلفة وعرفات وعند المقامين وعند الجمرتين الأولى والوسطى كذا ورد في الحديث وفي حديث آخر عن ابن عباس يدل الاستلام الحجر وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت وصفة الرفع فيها مختلفة ففي الافتتاح والقنوت والعيدين يرفعهما حذاء أذنيه وفي الاستلام والمي حذاء منكبيه ويجعل باطنهما في الأول نحو الحجر وفي الثاني نحو الكعبة في ظاهر الرواية وفيما عدا ذلك كالداعي فيرفع يديه حذاء صدره باسطا كفيه نحو السماء ويكون بينهما فرجه وإن قلت والإشارة بمسبحته لعذر أو برد يكفي في الدعاء ومسح الوجه عقبة سنة ويكره الرفع في غير هذه المواطن فلا يرفع يديه عند الركوع ولا عند الرفع منه ولا في تكبيرات الجنازة غير الأولى لحديث مسلم : مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب فيل شمس أي صعب أسكنوا في الصلاة فلو فعله في الصلاة قيل : تفسد والمختار لا كما في النهر وهو الصحيح سراج قوله : ويسن مقارنة إحرام المقتدي الخ لكن يشترط أن لا يكون فراغه من الله أو من أكبر قبل فراغ الإمام منهما فلو فرغ من قوله الله مع الإمام أو بعده وفرغ من قوله أكبر قبل فراغ الإمام منه لا يصح شروعه في أظهر الروايات وهو الأصح لأنه إنما يكون شارعا بالجملة ولا يدرك فضلية التحريمية مع الإمام إلا بالمقارنة في الإحرام قوله : لأن إذا للوقت حقيقة فتقدير الحديث فكبروا في زمن تكبير الإمام والفاء تستعمل للقرآن أيضا كما في قوله A : وإذا قرأ فانصتوا : وكذا قوله تعالى : { وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له } [ الأعراف : 7 ] الآية حيث يجب الاستماع والإنصاب زمن القراءة لا بعدها قوله : وعندهما بعد إحرام الإمام من غير فصل فيصل ألف الله من المقتدى براء أكبر من الإمام كذا في القهستاني قال السرخسي وباقي الأفعال على هذا الخلاف وأشار شيخ الإسلام إلى أن المقارنة فيها أفضل بالاتباع قال بعضهم : والمختار للفتوى في التحريمة أفضلية التعقيب واختلف في إدراك فضل التحريمة على قولهما فقيل : إلى الثناء كما في الحقائق وقيل : إلى نصف الفاتحة كما في النظم وقيل : في الفاتحة كلها وهو المختار كما في الخلاصة وقيل : إلى الركعة الأولى وهو الصحيح كما في المضمرات وقيل : بالتأسف على فوت التكبيرة مع الإمام ذكره القهستاني والسلام مثل التحريمة من حيث المقارنة على أصح الروايتين عن الإمام فلا فرق وفي رواية عنه يسلم بعده وعليها فالفرق بينه وبين التحريمة عنده أن التكبير شروع في العبادة فيستحب فيه المبادرة والسلام خروج عنها فلا يستحب فيه كما في التبيين قوله : ولا خلاف في الجواز على الصحيح وقيل الخلاف في الجواز والثمرة تظهر فيما إذا كان إحرام المقتدي مقارنا لإحرام إمامه حيث يجوز عند الإمام لا عندهما وأما الجواز فيما إذا كان إحرامه بعد إحرام إمامه فمتفق عليه .
قوله : مع التيقن بحال الإمام هذا رد لقول الصاحبين إن في القرآن احتمال وقوع التكبير سابقا على تكبير الإمام قال في الشرح : وهذا غير معتبر لأن كلامنا فيما إذا تيقن عدم السبق قوله : ويسن وضع الرجل يده اليمنى كما فرع من التكبير للإحرام بلا إرسال ويضع في كل قيام من الصلاة ولو حكما فدخل القاعد ولا بد في ذلك القيام أن يكون فيه ذكر مسنون وما لا فلا كما في السراج وغيره وقال محمد : لا يضع حتى يشرع في القراءة فهو عندهما سنة قيام فيه ذكر مشروع وعنده سنة للقراءة فيرسل عنده حالة الثناء والقنوت وفي صلاة الجنازة وعندهما يعتمد في الكل وأجمعوا أنه يرسل في القومية من الركوع والسجود وبين تكبيرات العيدين لعدم الذكر والقراءة في هذه المواضع فإن قيل في القومة من الركوع ذكر مشروع وهو التسميع والتحميد فينبغي أن يضع فيها على قولهما أجيب بأن المراد قيام له إقرار وهذا الإقرار له اه وهل يضع فيها في صلاة التسابيح لكون القيام له إقرار فيه ذكر مسنون يراجع قوله : محلقا بالخنضر الخ أي ويبسط ثلاثة أصابعه على الذراع قوله : فاستحسن كثير من المشايخ قال في المفيد : وهو المختار وقال ابن أمير حاج : وربما يشهد له ما رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة و ابن حبان ثم وضع يده اليمنى على ظاهر كفه اليسرى والرسغ والساعد اهـ قوله : فينبغي أن يفعل الخ قال في الشرح : لأن تلك الصفة ليس فيها حقيقة كلا المرويين تماما بل صفة ثالثة فيها جمع لهما لا على وجه التمام لكل منهما اه وقد علمت ما نقلناه عن المفيد قوله : ويسن وضع المرأة يديها الخ المرأة تخالف الرجل في مسائل منها هذه ومنها أنها لا تخرج كفيها من كميها عند التكبير وترفع يديها حذاء منكبيها ولا تفرج أصابعها في الركوع وتنحني في الركوع قليلا بحيث تبلغ حد الركوع فلا تزيد على ذلك لأنه أستر لها وتلزم مرفقيها بجنبيها فيه وتلزق بطنها بفخذيها في السجود وتجلس متوركة في كل قعود بأن تجلس على أليتها اليسرى وتخرج كلتا رجليها من الجانب الأيمن وتضع فخذيها على بعضها وتجعل الساق الأيمن على الساق الأيسر كما في مجمع الأنهر ولا تؤم الرجال وتكره جماعتهن ويقف الإمام وسطهن ولا تجهر في موضع الجهر ولا يستحب في حقها الأسفار بالفجر والتتبع ينفي الحصر قوله : لما روينا في شرح قوله رفع يديه للتحريمة من قوله ل [ أن رسول الله A كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه ثم يقول : سبحانك اللهم وبحمدك ] الخ وليس عند المتقدمين قول في : وجل ثناؤك وفي البحر والنهر عن المعراج قال مشايخنا : لا يؤمر به ولا ينهى عنه وفي سكب الأنهر عن الحلبي : والأولى ترك وحل ثناؤك إلا في صلاة الجنازة اهـ ولعل وجه الفرق أن صلاة الجنازة يطلب فيها الدعاء فهو بحالها أليق ولا يأتي بدعاء التوجه مطلقا لا قبل الشروع ولا بعده وهو قولهما وهو الصحيح المعتمد كما في البحر وعن أبي يوسف أنه يأتي به قبل التكبير وفي رواية عنه بعده قال ابن أمير حاج : والحق الذي يظهر أن قراءته قبل النية أو بعدها قبل التكبير لم تثبت عن النبي A ولا عن أصحابه فجعله مستحبا أو أدبا من آداب الصلاة ليس بظاهر بل غايته أنه بدعة حسنة أن قصد به المعونة على جمع القلب على النية وحضور القلب في الصلاة والترك أحسن كما هو ظاهر الرواية عن أصحاب المذهب أسوة بما كان النبي A وأصحابه عليه مع أن حضور القلب لا يتوقف على ذلك وما رواه أبو يوسف مما يدل على طلبه فمحمول على التجهد أو كان ونسخ ثم أعلم إن الثناء يأتي به كل مصل فالمقتدي يأتي به ما لم يشرع الإمام في القراءة مطلقا سواء كان مسبوقا أو مدركا في حالة الجهر أو السر قوله : ويسن التعوذ ولو أتى بغير الفاتحة لأنه سنة القراءة لا قراءة الفاتحة لأنه سنة القراءة لا قراءة الفاتحة بخصوصها على الظاهر وإلى ذلك مال السيد في شرحه قوله : واختاره الهنداوني لموافقته القرآن واختاره من القراء حمزة قوله : فيأتي به المسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق به والأمام في صلاة العيد يأتي به بعد التكبيرات ويتعوذ المسبوق عند الشروع في قول أبي يوسف قوله : لا المقتدى لأنه لا يقرأ والأمر بها معلق بإرادة القراءة قوله : لدفع وسوسة الشيطان والمصلي أحوج إليه من القارئ فيلحق به دلالة اهـ من الشرح قوله : وتسن التسمية أي باللفظ المخصوص لا مطلق الذكر كما في الذبيحة والوضوء در وهي آية واحدة من القرآن وقال مالك و الأوزاعي وبعض أهل المذهب أنها ليست من القرآن اهـ وأنزلت للفصل بين السور فكان A يعرف فصل السور بها وكتبت في الفاتحة لأنها ليست أول ما نزل ولم تكتب في سورة براءة لأنها نزلت بالتخويف والبسملة آية رحمة وأمن وليست من الفاتحة ولا من كل سورة ولم تجز بها الصلاة عنده لأن فرض القراءة ثابت بيقين فلا يسقط بما فيه شبهة ولم يكفر جاحد قرآنيتها لأنها وإن تواتر كتابتها في المصاحف لم يتواتر كونها قرآنا والمكفر الثاني لا الأول وفي القهستاني والأصح أنها آية في حرمة المس لا في جواز الصلاة وفي البحر وتحرم على ذي الحدث الأكبر إلا إذا قصد الذكر والتيمن قوله : والقول بوجوبها ضعيف جزم الزيعلي في سجود السهو لا بوجودها وقدم القول بسجود السهو فيها وصححه العلامة المقدسي شارح النظم وفي معراج الدراية عن المعلي عن الإمام وجوبها وهو قولهما وفي رواية الحسن أنها لا تجب إلا عند إفتتاح الصلاة والصحيح أنها تجب في كل ركعة حتى لو سها عنها قبل الفاتحة يلزمه السهو وعليه ابن وهبان اهـ ملخصا من الشرح أقول مستعينا بالله تعالى سجود السهو بتركها هو الأحوط خروجا من هذا الخلاف .
فائدة : يسن لمن قرأ سورة تامة أن يتعوذ ويسمى قبلها واختلف فيما إذا قرأ آية والأكثر على أنه يتعوذ فقط ذكره المؤلف في شرحه من باب الجمعة ثم أعلم أنه لا فرق في الإتيان بالبسملة بين الصلاة الجهرية والسرية وفي حاشية المؤلف على الدرر واتفقوا على عدم الكراهة في ذكرها بين الفاتحة والسورة بل هو حسن سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية وينافيه ما في القهستاني أنه لا يسمي بين الفاتحة والسورة في قولهما وفي رواية عن محمد قال في المضمرات : والفتوى على قولهما وعن محمد أنها تسن في السرية دون الجهرية لئلا يلزم الإخفاء بين جهرين وهو شنيع واختاره في العناية و المحيط وقال في شرح الضياء : لفظ الفتوى آكد من المختار وما في الحاشية تبع فيه الكمال وتلميذه ابن أمير حاج حيث رجحا أن الخلاف في السنية فلا خلاف أنه لو سمي لكان حسنا لشبهة الخلاف في كونها آية من كل سورة ثم هل يخص هذا بما إذا قرأ السورة من أولها أو يشمل ما إذا قرأ من أوسطها آيات مثلا وظاهر تعليلهم كون الإتيان بها لشبهة الخلاف في كونها آية من كل سورة يفيد الأول كذا بحثه بعض الأفاضل قوله : والمأموم ولو سمعها في سرية أو من مقتد مثله في صلاة جمعة أو عيد أو جماعة كثيرة قوله : للأمر به في الصلاة في قوله A : [ إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ] والمراد الموافقة من الجانبين في الزمان فلا وجه لما في المستصفى من قوله : لم يرد به الموافقة في التلفظ بها في وقت واحد وإنما المراد الموافقة من حيث الإخلاص والثقة بالله تعالى قال الأزهري : غفر له دعا له وغفره دعا عليه لأن الغفر هو الإعدام اهـ قال الرضي : إن آمين سرياني كقابيل لأنه ليس من أوزان كلام العرب وهو إسم فعل كصه للسكوت مبني على الفتح لخفته كأين وكيف لأن أسماء الأفعال مبنية بالاتفاق وحكمه السكون حالة الوقف والتحريك بحركة البناء حالة الوصل لإلتقاء الساكنين قوله : لقنني جبريل الخ قال الزيعلي : المخرج هو بهذا اللفظ غريب قوله : وليس من القرآن حكي في الشرح عن المجتبى الخلاف في أنه من القرآن قوله : وأفصح لغاته الخ قال ثعلب وغيره : هو بالمد والقصر مع التخفيف فيهما كلاهما فصيح مشهور وفي المصباح : القصر لغة أهل الحجاز والمدلغة بني عامر والمد إشباع بدليل أنه لا يوجد في العربية كلمة على وزن فاعيل اه وحكي الواحدي عن حمزة و الكسائي الإمالة فيها ولو مد مع التشديد كان مخطئا في المذاهب الأربعة وهو من لحن العوام ولا تفسد به الصلاة عند الثاني لوجوده في القرآن وعليه الفتوى ولو مد وحذف الياء لا تفسد عند الثاني أيضا لوجوده في القرآن قال الله تعالى : { ويلك آمن } ولو قصر وحذف أو شدد معهما ينبغي الفساد لأنهما لم يوجدا في القرآن في التبيين قوله : والمعنى استحب دعاءنا هذا عند الجمهور وروى الثعلبي في تفسيره بإسناده إلى الكلبي عن أبي صالح [ عن ابن عباس قال : سألت رسول الله A عن معنى آمين فقال : افعل وقيل : لا يخيب الله رجاءنا ] وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة بإسناد ضعيف أنه من أسماء الله تعالى أي يا آمين استحب فحذف منه حرف النداء وأقيم النداء مقامه فلذلك أمكر جماعة القصر فيه وقيل كنز من كنوز العرش لا يعلم تأويله إلا الله تعالى قوله : والمنفرد أي مع التسميع فيأتي بالتسميع حال الإرتفاع وبالتحميد حال الإنخفاض وقيل حال الاستواء كما في مجمع الأنهر وجزم به في الدرر وهو ظاهر الجواب وهو الصحيح كما في القهستاني قوله : وللإمام عندهما أيضا لحديث أبي هريرة [ أنه A كان يجمع بينهما ] متفق عليه ولأنه حرض غيره فلا ينسى نفسه وله ما رواه أنس وأبو هريرة Bهما [ أنه A قال : إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد ] متفق عليه قسم بينهما والقسمة تنافي الشركة قوله : للآثار الواردة بذلك منا [ قوله A خير الذكر الخفي وخير العبادة أخفها وخير الرزق ما يكفي ] قوله : ويسن جهر الإمام بالتكبير والتسميع وكذا السلام والمراد بالتكبير ما يعم تكبير العيدين والجنازة اعلم أن التكبير عند عدم الحاجة إليه بأن يبلغهم صوت الإمام مكروه وفي السيرة الحلبية اتفق الأئمة الأربعة على أن التبليغ في هذا الحالة بدعة منكرة أي مكروهة وأما عند الإحتياج إليه بأن كانت الجماعة لا يصل اليهم صوت الإمام إما لضعفه أو لكثرتهم فمستحب فإن لم يقم مسمع يعرفهم بالشروع والإنتقالات ينبغي لكل صف من المقتدين الجهر بذلك إلى حد يعلمه الأعمى ممن يليهم ولا بد لصحة شروع الإمام في الصلاة من قصد الإحرام بتكبيرة الإفتتاح فلو قصد الإعلام فقط لا يصح وإن جمع بين الأمرين فهو المطلوب منه شرعا وينال أجرين وكذا الحكم في المبلغ إن قصد التبليغ فقط فلا صلاة له ولا لمن أخذ بقوله في هذه الحالة لأنه اقتدى بمن ليس في صلاة كما في فتاوى الغزي وأما التسميع من الإمام والتحميد من المبلغ وتكبيرات الإنتقالات منهما فلا يشترط فيها قصد الذكر لصحة الصلاة بل للثواب ولا تفسد صلاة من أخذ بقوله لأنه مقتد بمن في الصلاة بخلاف الأولى اهـ من السيد وغيره قوله : ويسن تفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع نص عليه في كتاب الأثر عن الإمام ولم يحك فيه خلافا وفي الظهيرية وروي عن الإمام : التراوح في الصلاة أحب إلي من أن ينصب قدميه نصبا فيما في منية المصلي من كراهة التمايل يمينا ويسارا محمول عن التمايل على سبيل التعاقب من غير تخلل سكون كما يفعله بعضهم حال الذكر لا الميل على إحدى القدمين بالاعتماد ساعة ثم الميل على الأخرى كذلك بل هو سنة ذكره ابن أمير حاج وكذا ما في الهندية عن الظهيرية وما في البناية عن الكشف من كراهة التراوح محمول على ما تقدم ثم هذا التحديد لمن ليس له عذر أما إذا كان به سمن أو أدرة ويحتاج إلى تفريج واسع فالأمر عليه سهل