( ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء : ) .
- 1 و 2 - ( الصلاة والصوم ) ولا يصحان لفوت شرط الصحة .
- 3 - ( و ) يحرم ( قراءة آية من القرآن ) إلا بقصد الذكر إذا اشتملت عليه لا على حكم أو خبر وقال الهندواني لا أفتي بجوازه على قصد الذكر وإن روي عن أبي حنيفة . واختلف التصحيح فيما دون الآية وإطلاق المنع هو المختار لقوله A لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن والنفساء كالحائض .
- 4 - ( و ) يحرم ( مسها ) أي الآية لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون سواء كتب على قرطاس أو درهم أو حائط ( إلا بغلاف ) متجاف عن القرآن والحائل كالخريطة في الصحيح ويكره بالكم تحريما لتبعيته للابس ويرخص لأهل كتب الشريعة أخذها بالكم وباليد للضرورة إلا التفسير فإنه يجب الوضوء لمسه . والمستحب أن لا يأخذها إلا بوضوء ويجوز تقليب أوراق المصحف بنحو قلم للقراءة وأمر الصبي بحمله ورفعه لضرورة التعلم ولا يجوز لف شيء في كاغد كتب عليه فقه أو اسم الله تعالى أو النبي A ونهي عن محو اسم الله تعالى بالبزاق ومثله النبي تعظيما ويستر المصحف لوطء زوجته استحياء وتعظيما ولا يرمي براية قلم ولا حشيش المسجد في محل ممتهن .
- 5 - ( و ) يحرم بالحيض والنفاس ( دخول مسجد ) لقوله A لا أحل المسجد لجنب ولا حائض وحكم النفساء كالحائض .
- 6 - ( و ) يحرم بهما ( الطواف ) بالكعبة وإن صح لأن الطهارة فيه شرط كمال وتحل به من الإحرام ويلزمها بدنة في طواف الركن وعلى المحدث شاة إلا أن يعاد على الطهارة لشرف البيت ولأن الطواف به مثل الصلاة كما وردت به السنة .
- 7 و 8 - ( و ) يحرم بالحيض والنفاس ( الجماع والاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة ) لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن وقوله A لك ما فوق الإزار فإن وطئها غير مستحل له يستحب أن يتصدق بدينار أو نصفه ويتوب ولا يعود وجزم في المبسوط وغيره بكفر مستحله وصحح في الخلاصة عدم كفره لأنه حرام لغيره وحرمة وطء النفساء مصرح به ولم أر الحكم في تكفيره وعدمه