( يسن في الاغتسال اثنا عشر ) الأول ( الابتداء بالتسمية لعموم الحديث " كل أمر ذي بال " ( و ) الابتداء ب ( النية ) ليكون فعله تقربا يثاب عليه كالوضوء والابتداء بالتسمية يصاحب النية لتعلق التسمية باللسان والنية بالقلب ( و ) يكونان مع ( غسل اليدين إلى الرسغين ) ابتداء كفعله A ( و ) يسن ( غسل نجاسة لو كانت ) على بدنه ( بانفرادها ) في الابتداء ليطمئن بزوالها قبل أن تشيع على جسده ( و ) كذا ( غسل فرجه ) وإن لم يكن به نجاسة كما فعله النبي A ليطمئن بوصول الماء إلى الجزء الذي ينضم من فرجه حال القيام وينفرج حال الجلوس ( ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة فيثلث الغسل ويمسح الرأس ) في ظاهر الرواية وقيل لا يمسحها لأنه يصب عليها الماء والأول أصح لأنه A توضأ قبل الاغتسال وضوءه للصلاة وهو اسم للغسل والمسح ( ولكنه يؤخر غسل الرجلين إن كان يقف ) حال الاغتسال ( في محل يجتمع فيه الماء ) لاحتياجه لغسلهما ثانيا من الغسالة ( ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا ) يستوعب الجسد بكل واحدة منها وهو سنة للحديث ( ولو انغمس ) المغتسل ( في الماء الجاري أو ) انغمس في ( ما ) هو ( في حكمه ) أي الجاري كالعشر في العشر ( ومكث ) منغمسا قدر الوضوء والغسل أو في المطر كذلك ولو للوضوء فقط ( فقد أكمل السنة ) لحصول المبالغة بذلك كالتثليث ( ويبتدئ في ) حال ( صب الماء برأسه ) كما فعله النبي A ( ويغسل بعدها ) أي الرأس ( منكبه الأيمن ثم الأيسر ) لاستحباب التيامن وهو قول شمس الأئمة الحلواني ( و ) يسن أن ( يدلك ) كل أعضاء ( جسده ) في المرة الأولى ليعم الماء بدنه في المرتين الأخيرتين وليس الدلك بواجب في الغسل إلا في رواية عن أبي يوسف لخصوص صيغة " اطهروا " فيه بخلاف الوضوء لأنه بلفظ اغسلوا والله الموفق