وقد ذكرها بعد بيان سببه وشرطه وحكمه وركنه فقال ( الوضوء على ثلاثة أقسام : الأول ) منها أنه ( فرض ) كما قدمناه بدليله والمراد بالفرض هنا الثابت القطعي وأما المحدود والمقدر فهو ما يفوت الجواز بفوته ليشمل الفرض الاجتهادي كربع الرأس ونزلت آيته بالمدينة وقد فرض بمكة ( على المحدث ) إذا أراد القيام ( للصلاة ) كما أمر الله تعالى ( ولو كانت ) الصلاة ( نفلا ) لأن الله لا يقبل صلاة من غير طهور كما تقدم وهو بفتح الطاء وقال بعضهم الأجود ضمه ( و ) كذا ( لصلاة الجنازة ) لأنها صلاة وإن لم تكن كاملة ( و ) مثلها ( سجدة التلاوة و ) كذا الوضوء فرض ( لمس المصحف ولو آية ) مكتوبة على درهم أو حائط لقوله تعالى " لا يمسه إلا المطهرون " وسواء الكتابة والبياض وقال بعض مشايخنا إنما يكره للمحدث مس الموضع المكتوب دون الحواشي لأنه لم يمس القرآن حقيقة والصحيح أن مسها كمس المكتوب ولو بالفارسية يحرم مسه اتفاقا على الصحيح ( و ) القسم ( الثاني ) وضوء ( واجب ) وهو الوضوء للطواف بالكعبة لقوله عليه السلام " الطواف حول الكعبة مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير " ولما لم يكن صلاة حقيقة لم تتوقف صحته على الطهارة فيجب بتركه دم في الواجب وبدنة في الفرض للجنابة وصدقة في النفل بترك الوضوء كما ذكره في محله ( و ) القسم ( الثالث ) وضوء ( مندوب ) في أحوال كثيرة كمس الكتب الشرعية ورخص مسها للمحدث إلا التفسير كذا في الدرر وهو يقتضي وجوب الوضوء لمس التفسير فيكون من القسم الثاني وندب الوضوء ( للنوم على طهارة و ) أيضا ( إذا استيقظ منه ) أي النوم ( و ) تجديده ( للمدوامة عليه ) لحديث بلال Bه ( وللوضوء على الوضوء ) إذا تبدل مجلسه لأنه نور على نور وإذا لم يتبدل فهو إسراف وقيد بالوضوء لأن الغسل على الغسل والتيمم على التيمم يكون عبثا ( وبعد ) كلام ( غيبة ) بذكرك أخاك بما يكره في غيبته ( وكذب ) اختلاق ما لم يكن ولا يجوز إلا في نحو : الحرب وإصلاح ذات البين وإرضاء الأهل ( ونميمة ) النمام : المضرب والنميم والنميمة : السعاية بنقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد ( و ) بعد ( كل خطيئة وإنشاد شعر ) قبيح لأن الوضوء يكفر الذنوب الصغائر ( وقهقة خارج الصلاة ) لأنها حدث صورة ( وغسل ميت وحمله ) لقوله A " من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ " ( ولوقت كل صلاة ) لأنه أكمل لشأنها ( وقبل غسل الجنابة ) لورود السنة به ( وللجنب عند ) إرادة ( أكل وشرب ونوم و ) معاودة ( وطء ولغضب ) لأنه يطفئه ( و ) لقراءة ( قرآن و ) قراءة ( حديث وروايته ) تعظيما لشرفهما ( ودراسة علم ) شرعي ( وأذان وإقامة وخطبة ) ولو خطبة نكاح ( وزيارة النبي A ) تعظيما لحضرته ودخول مسجده ( ووقوف بعرفة ) لشرف المكان ومباهاة الله تعالى الملائكة بالواقفين بها ( وللسعي بين الصفا والمروة ) لأداء العبادة وشرف المكانين ( و ) بعد أكل لحم جزور للقول بالوضوء منه خروجا من الخلاف ولذا عممه فقال ( وللخروج من خلاف ) سائر ( العلماء كما إذا مس امرأة ) أو فرجه بباطن كفه لتكون عبادته صحيحة بالاتفاق عليها استبراء لدينه هكذا جمعت وإن ذكر بعضها بصفة السنة في محله للفائدة التامة بتوفيق الله تعالى وكرمه