هو قلع النجاسة بنحو الماء ومثل القلع التقليل بنحو الحجر .
( يلزم الرجل الاستبراء ) عبر باللازم لأنه أقوى من الواجب لفوات الصحة بفوته لا بفوت الواجب والمراد طلب براءة المخرج عن أثر الرشح ( حتى يزول أثر البول ) بزوال البلل الذي يظهر على الحجر بوضعه على المخرج ( و ) حينئذ ( يطمئن قلبه ) أي الرجل ولا تحتاج المرأة إلى ذلك بل تصبر قليلا ثم تستنجي واستبراء الرجل ( على حسب عادته إما بالمشي أو بالتنحنح أو الاضطجاع ) على شقه الأيسر ( أو غيره ) بنقل أقدام وركض وعصر ذكره برفق لاختلاف عادات الناس فلا يقيد بشيء .
( ولا يجوز ) أي لا يصح ( له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول ) لأن ظهور الرشح برأس السبيل مثل تقاطره يمنع صحة الوضوء