( ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها ) أي الأوقات المكروهة .
- 1 - أولها ( عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع ) وتبيض قدر رمح أو رمحين .
- 2 - ( و ) الثاني ( عند استوائها ) في بطن السماء ( إلى أن تزول ) أي تميل إلى جهة الغرب .
- 3 - ( و ) الثالث ( عند اصفرارها ) وضعفها حتى تقدر العين على مقابلتها ( إلى أن تغرب ) لقول عقبة بن عامر Bه " ثلاثة أوقات نهانا رسول الله A أن نصلي فيها وأن نقبر موتانا : عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند زوالها حتى تزول وحين تضيف إلى الغروب حتى تغرب " رواه مسلم . والمراد بقوله أن نقبر : صلاة الجنازة . إذ الدفن غير مكروه فكنى به عنها للملازمة بينهما وقد فسر بالسنة : " نهانا رسول الله A أن نصلي على موتانا عند ثلاث عند طلوع الشمس الخ " .
- وإذا أشرقت الشمس وهو في صلاة الفجر بطلت . فلا ينتقض وضوءه بالقهقهة بعده وعلى أنها تنقلب نفلا يبطل بالقهقهة .
ولا ننهى كسالى العوام عن صلاة الفجر وقت الطلوع لأنهم قد يتركونها بالمرة والصحة على قول مجتهد أولى من الترك .
- ( ويصح أداء ما وجب فيها ) أي الأوقات الثلاثة لكن ( مع الكراهة ) في ظاهر الرواية ( كجنازة حضرت وسجدة آية تليت فيها ) ونافلة شرع فيها أو نذر أن يصلي فيها فيقطع ويقضي في كامل ظاهر الرواية فإن مضى عليها صح ( كما صح عصر اليوم ) بأدائه ( عند الغروب ) لبقاء سببه وهو الجزء المتصل به الأداء من الوقت ( مع الكراهة ) للتأخير المنهي عنه لا لذات الوقت بخلاف عصر مضى للزومه كاملا بخروج وقته فلا يؤدى في ناقص .
- ( والأوقات الثلاثة ) المذكورة ( يكره فيها النافلة كراهة تحريم ولو كان لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف ) وركعتي الوضوء وتحية المسجد والسنن الرواتب وفي مكة .
وقال أبو يوسف لا تكره النافلة حال الاستواء يوم الجمعة لأنه استثنى في حديث عقبة .
- ( ويكره التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته ) قبل أداء الفرض لقوله A " ليبلغ شاهدكم غائبكم ألا لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين " وليكون جميع الوقت مشغولا بالفرض حكما ولذا تخفف قراءة سنة الفجر .
- ( و ) يكره التنفل ( بعد صلاته ) أي فرض الصبح .
- ( و ) يكره التنفل ( بعد صلاة ) فرض ( العصر ) وإن لم تتغير الشمس لقوله عليه السلام " لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلا بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس " رواه الشيخان والنهي بمعنى في غير الوقت وهو جعل الوقت كالمشغول فيه بفرض الوقت حكما وهو أفضل من النفل الحقيقي فلا يظهر في حق فرض يقضيه وهو المفاد بمفهوم المتن .
- ( و ) يكره التنفل ( قبل صلاة المغرب ) لقوله A : " بين كل أذانين صلاة إن شاء إلا المغرب " قال الخطابي يعني الأذان والإقامة .
- ( و ) يكره التنفل ( عند خروج الخطيب ) من خلوته وظهوره ( حتى يفرغ من الصلاة ) للنهي عنه سواء فيه خطبة الجمعة والعيد والحج والنكاح والختم والكسوف والاستسقاء .
- ( و ) يكره ( عند الإقامة ) لكل فريضة ( إلا سنة الفجر ) إذا أمن فوت الجماعة .
- ( و ) يكره التنفل ( قبل ) صلاة ( العيد ولو ) تنفل ( في المنزل و ) كذا ( بعده ) أي العيد ( في المسجد ) أي مصلى العيد لا في المنزل في اختيار الجمهور لأنه A كان لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين .
- ( و ) يكره التنفل ( بين الجمعين في ) جمع ( عرفة ) ولو بسنة الظهر ( و ) جمع ( مزدلفة ) ولو بسنة المغرب على الصحيح لأنه A لم يتطوع بينهما .
- ( و ) يكره ( عند ضيق وقت المكتوبة ) لتفويته الفرض عن وقته .
- ( و ) يكره التنفل كالفرض حال ( مدافعة ) أحد ( الأخبثين ) البول والغائط وكذا الريح ( و ) وقت حضور طعام تتوقه نفسه ( و ) عند حضور كل ( ما يشغل البال ) عن استحضار عظمة الله تعالى والقيام بحق خدمته ( ويخل بالخشوع ) في الصلاة بلا ضرورة لإدخال النقص في المؤدي والله الموفق بمنه