( و ) لما بين أصل الوقت بين المستحب منه بقوله : .
- ( يستحب الإسفار ) وه التأخير للإضاءة ( بالفجر ) بحيث لو ظهر فسادها أعادها بقراءة مسنونة قبل طلوع الشمس لقوله A " أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر " .
وقال عليه السلام " نوروا بالفجر يبارك لكم " .
ولأن في الإسفار تكثير الجماعة وفي التغليس تقليلها وما يؤدي إلى التكثير أفضل .
وليسهل تحصيل ما ورد عن أنس قال قال رسول الله A " من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة تامة وعمرة تامة " حديث حسن .
وقال A " من قال دبر صلاة الصبح وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان ولم يتبع بذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى " قال الترمذي حديث حسن . وفي بعض النسخ حسن صحيح ذكره النووي .
وقال A " من مكث في مصلاه بعد الفجر إلى طلوع الشمس كان كمن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل " .
وقال عليه السلام " من مكث في مصلاه بعد العصر إلى غروب الشمس كان كمن أعتق ثمان رقاب من ولد إسماعيل " .
وزاد الثواب لانتظار فرض وفي الأول لنفل .
والإسفار بالفجر مستحب سفرا وحضرا ( للرجال ) إلا في مزدلفة للحاج فإن التغليس لهم أفضل لواجب الوقوف بعده بها كما هو في حق النساء دائما لأنه أقرب للستر وفي غير الفجر الانتظار إلى فراغ الرجال من الجماعة .
- ( و ) يستحب ( الإبراد بالظهر في الصيف ) في كل البلاد لقوله A " أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم " .
والجمعة كالظهر .
( و ) يستحب ( تعجيله ) أي الظهر ( في الشتاء ) وفي الربيع والخريف لأنه عليه السلام كان يعجل الظهر بالبرد ( إلا في يوم غيم ) خشية وقوعه قبل وقته ( فيؤخر ) استحبابا ( فيه ) أي يوم غيم إذ لا كراهة في وقته فلا يضر تأخيره .
- ( و ) يستحب ( تأخير ) صلاة ( العصر ) صيفا وشتاء لأنه E كان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية ويتمكن من النفل قبله ( ما لم تتغير الشمس ) بذهاب ضوئها فلا يتحير فيه البصر وهو الصحيح والتأخير إلى التغير مكروه تحريما قال رسول الله A " تلك صلاة المنافقين - ثلاثا - يجلس أحدكم حتى لو اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان ينقر كنقر الديك لا يذكر الله إلا قليلا " .
ولا يباح التأخير لمرض وسفر ( و ) يستحب ( تعجيله ) أي العصر ( في يوم الغيم ) مع تيقن دخولها خشية الوقت المكروه .
- ( و ) يستحب ( تعجيل ) صلاة ( المغرب ) صيفا وشتاء ولا يفصل بين الأذان والإقامة فيه إلا بقدر ثلاث آيات أو جلسة خفيفة لصلاة جبريل عليه السلام بالنبي A بأول الوقت في اليومين وقال E " إن أمتي لن يزالوا بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم مضاهاة لليهود " .
فكان تأخيرها مكروها ( إلا في يوم غيم ) وإلا من عذر سفر أو مرض وحضور مائدة والتأخير قليلا لا يكره وتقدم المغرب ثم الجنازة ثم سنة المغرب وإنما يستحب في وقت الغيم عدم تعجليها لخشية وقوعها قبل الغروب لشدة الالتباس ( فتؤخر فيه ) حتى يتيقن الغروب .
- ( و ) يستحب ( تأخير ) صلاة ( العشاء إلى ثلث الليل ) الأول في رواية الكنز وفي القدوري إلى ما قبل الثلث قال A " لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه " وفي مجمع الروايات التأخير إلى النصف مباح في الشتاء لمعارضة دليل الندب وهو قطع السمر المنهي عنه دليل الكراهة وهو تقليل الجماعة لأنه أقل ما يقوم الناس إلى نصف الليل فتعارضا فثبتت الإباحة والتأخير إلى ما بعد النصف مكروه لسلامة دليل الكراهة عن المعارض والكراهة تحريمية .
( و ) يستحب ( تعجيله ) أي العشاء ( في ) وقت ( الغيم ) في ظاهر الرواية لما في التأخير من تقليل الجماعة لمظنة المطر والظلمة وقيدنا السمر بالمنهي عنه وهو ما فيه لغو أو يفوت قيام الليل أو يؤدي إلى تفويت الصبح وأما إذا كان السمر لمهمة أو قراءة القرآن وذكر وحكايات الصالحين ومذاكرة فقه وحديث مع ضيف فلا بأس به والنهي ليكون ختم الصحيفة بعبادة كما بدئت بها ليمحي ما بينهما من الزلات " إن الحسنات يذهبن السيئات " .
- ( و ) يستحب ( تأخير ) صلاة ( الوتر ) ضد الشفع بسكون التاء وفتح الواو وكسرها ( إلى ) قبيل ( آخر الليل لمن يثق بالانتباه ) وأن لا يوتر قبل النوم لقوله A " من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره فإن صلاة الليل مشهودة " وذلك أفضل وسنذكر الخلاف في وتر رمضان