وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه .
فصل : و منها : ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه فيما يلزم طاعته بأن كانت ناشزة فله أن يؤدبها لكن على الترتيب فيعظها أولا على الرفق و اللين بأن يقول لها كوني من الصالحات الفاتنات الحافظات للغيب و لا تكوني من كذا و كذا فلعل تقبل الموعظة فتترك النشور فإن نجعت فيها الموعظة و رجعت إلى الفراش و إلا هجرها .
و قبل : يخوفها بالهجر أولا و الاعتزال عنها و ترك الجماع و المضاجعة فإن تركت و إلا هجرها لعل نفسها لا تحتمل الهجر .
ثم اختلفت في كيفية الهجر قبل يهجرها بأن لا يجامعها و لا يضاجعها على فراشه و قيل يهجرها بأن لا يكلمها في حال مضاجعته إياها لا أن يترك جماعها و مضاجعتها لأن ذلك حق مشترك بينهما فيكون في ذلك عليه من الضرر ما عليها فلا يؤدبها بما يضر نفسه و يبطل حقه .
و قيل يهجرها بأن يفارقها في المضجع و يضاجع أخرى في حقها و قسمها لأن حقها عليه في القسم في حال الموافقة و حفظ حدود الله تعالى لا في حال التضييع و خوف النشوز و التنازع و قبل يهجرها بترك مضاجعتها و جماعها لوقت غلبة شهوتها و حاجتها لا في وقت حاجتها إليها لأن هذا للتأديب و الزجر فينبغي أن يؤدبها لا أن يؤدب نفسه بامتناعه عن المضاجعة في حال حاجته إليها فإذا هجرها فإن تركت النشوز و إلا ضربها عند ذلك ضربا غير مباح و لا شائن و الأصل فيه قوله عز و جل : { و اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن } .
فظاهر الآية و إن كان بحرف الواو الموضوعة للجمع المطلق لكن المراد منه الجمع على سبيل الترتيب و الواو تحتمل ذلك فإن نفع الضرب و إلا رفع الأمر إلى القاضي ليوجه إليهما حكمين حكما من أهله و حكما من أهلها كما قال الله تعالى : { و إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما } .
و سبيل هذا سبيل الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في حق سائر الناس أن الآمر يبدأ بالموعظة على الرفق و اللين دون التغليظ في القول فإن قبلت و إلا غلظ القول به فإن قبلت و إلا غلظ القول به فإن قبلت و إلا بسط يده فيه و كذلك إذا ارتكبت محظورا سوى النشوز ليس فيه حد مقدر فللزوج أن يؤديها تعزيزا لها لأن للزوج أن يعزز و زوجته كما للمولى أن يعزر مملوكه