وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القسم الأول من بيان قدر ما يستحقه الموصى له من الوصايا .
وعلى هذا مسائل بعضها يرجع إلى بيان قدر ما يستحقه الموصى له من الوصايا التي فيها ضرب إبهام وبعضها يرجع إلى بيان استخراج القدر المستحق من الوصية المجهول بالحساب وهي المسائل الحسابية .
وبيان هذه الجملة في مسائل : .
منها : ما إذا أوصى لرجل بجزء من ماله أو بنصيب من ماله أو بطائفة من ماله أو ببعض أو بشقص من ماله فإن بين في حياته شيئ وإلا أعطاه الورثة بعد موته ما شاؤوا لأن هذه الألفاظ تحتمل القليل والكثير فيصح البيان فيه ما دام حيا ومن ورثته إذا مات لأنهم قائمون مقامه لو أوص بألف إلا شيئا أو إلا قليلا أو إلا يسيرا أو زهاء ألف أو جل هذه الألف أو عظم هذه الألف وذلك يخرج من الثلث فله النصف من ذلك وزيادة وما زاد على النصف فهو إلى الورثة يعطون منه ما شاؤوا لأن القليل والكثير واليسير من أسماء المقابلة فلا يكون قليلا إلا وبمقابلته أكثر منه فيقتضي وجود أكثر وهو النصف وزيادة عليه وتلك الزيادة مجهولة فيعطيه الورثة من الزيادة ما شاؤوا والشيء في مثل هذا الموضع يراد به اليسير .
وقوله : جل هذه الألف وعامة هذه الألف وأعظم هذه الألف عبارات عن أكثر الألف وهو الزيادة على النصف وزهاء ألف عبارة عن القريب من الألف وأكثر الألف قريب من الألف ولو أوصى له بسهم من ماله فله مثل أخس الأنصباء يزاد على الفريضة ما لم يزد على السدس عند أبي حنيفة Bه وعندهما رحمهما الله : ما لم يزد على الثلث كذا ذكر في الأصل .
وذكر في الجامع الصغير : له مثل نصيب أحد الورثة ولا يزاد على السدس عند أبي حنيفة وعندهما لا يزاد على الثلث فعلى رواية الأصل يجوز النقصان عن السدس عنده وعلى رواية الجامع الصغير لا يجوز .
وبيان هذه الجملة إذا مات الموصي وترك زوجة وابنا فللموصى له على رواية الأصل أخس سهام الورثة وهو الثمن ويزاد على ثمانية أسهم سهم آخر فيصير تسعة فيعطى تسع المال وعلى رواية الجامع الصغير يعطى السدس لأنه أخس سهام الورثة .
ولو ترك زوجة وأخا لأب وأم أو لأب فللموصى له السدس عنده لأن أخس سهام الورثة الربع ههنا وهو لا يجوز الزيادة على السدس وعندهما : له الربع لأنه أقل سهام الورثة وأنه أقل من الثلث فزاد على أربعة مثل ربعها وذلك سهم وهو خمس المال وكذلك لو ماتت امرأة وتركت زوجا وابنا ولو ترك ابنين فله السدس عنده وعندهما : له ثلث جميع المال وكذلك إن ترك ثلاث بنين فإن ترك خمسة بنين فله سدس جميع المال عنده وعندهما : يجعل المال على ثلاثة أسهم ثم يزاد عليه سهم فيعطى أربعة إذا وإن أقر بسهم من داره لإنسان فله السدس عنده وعندهما : البيان إلى المقر وكذلك إذا أعتق سهما من عبده يعتق سدسه عنده لا غير وعندهما : يعتق كله لأن العتق يتجزأ عنده وعندهما : لا يتجزأ .
وجه قولهما : أن السهم اسم لنصيب مطلق ليس له حد مقدر بل يقع على القليل والكثير كاسم الجزء إلا أنه لا يسمى سهما إلا بعد القسمة فيقدر بواحد من أنصباء الورثة والأقل متيقن فيقدر به إلا إذا كان يزيد ذلك على الثلث فيزاد إلى الثلث لأن الوصية لا جواز لها بأكثر من الثلث من غير إجازة الورثة .
و لأبي حنيفة Bه : ما روي عن ابن مسعود Bه أنه سئل عن رجل أوصى بسهم من ماله فقال : له السدس .
والظاهر أن الصحابة Bهم بلغتهم فتواه ولم ينقل أنه أنكر عليه أحد فيكون إجماعا .
وروي عن إياس بن معاوية Bه أنه قال : السهم في كلام العرب السدس إلا أنه يستعمل أيضا في أحد سهام الورثة والأقل متيقن به فيصرف إليه فإن كان أقل منه لا يبلغ به السدس لأنه يحتمل أنه أراد به السدس ويحتمل أنه أراد به مطلق سهم من سهام الورثة فلا يزاد على أقل سهامهم بالشك والاحتمال .
ولو أوصى له بمائة دينار إلا درهم أو بكر حنطة إلا درهم أو إلا محتوم شعير جاز وهو كما قال وكذلك لو قال : داري هذه أو عبدي هذا إلا مائة درهم جاز عن الثلث وبطل عنه قيمة مائة درهم وهذا قول أبي حنيفة و أبي يوسف رحمهما الله .
وقال محمد C الاستثناء باطل ولقب المسألة أن استثناء المقدر من المقدر في الجنس وخلاف الجنس بعد أن كان الاستثناء مقدرا بعد أن كان من المكيلات أو الموزونات أو العدديات المتقاربة صحيح عندهما وعنده : لا يصح إلا في الجنس وهي من مسائل كتاب الإقرار .
ولو قال : أوصيت لفلان ما بين العشرة والعشرين أو ما بين العشرة إلى العشرين أو من العشرة إلى عشرين فهو سواء وله تسعة عشر درهما وكذلك لو قال : ما بين المائة والمائتين أو ما بين المائة إلى المائتين أو من المائة إلى المائتين فله مائة وتسعة وتسعون درهما وهذا قول أبي حنيفة وعندهما : له في الأول عشرون وفي الثاني مائتان وعند زفر : له ثمانية عشر في الأول ومائة وثمانية وتسعون في الثاني .
وأصل المسألة : أن الغايتين يدخلان عندهما : وعند زفر C : لا يدخلان وعند أبي حنيفة عليه الرحمة تدخل الأولى دون الثانية والمسألة مرت في كتاب الطلاق .
ولو أوصى لفلان بعشرة دراهم في عشرة ونوى الضرب والحساب فله عشرة دراهم عند أصحابنا الثلاثة وعند زفر له مائة درهم وقد ذكرنا المسألة في كتاب الطلاق وبمثله لو أوصى لغلان بعشرة أذرع في عشرة أذرع من داره فله مائة ذراع مكسرة .
ووجه الفرق بين المسألتين على أصل أصحابنا الثلاثة : أن الضرب يراد يه تكسير الأجزاء فيهما يحتمل المساحة في الطول والعرض وذلك يوجد في الدار والدراهم موزونة وليس لها طول ولا عرض فلا يراد بالضرب فيها تكسر أجزائها ومعنى قوله المكسرة أي المكسرة في المساحة وهو أن يكون طولها عشرة أذرع وعرضها عشرة .
ولو أوصى له بثوب سبعة في أربعة فله كما قالا وهو ثوب طوله سبعة أذرع وعرضه أربعة أذرع لأن مفهوم هذا اللفظ في الثوب هذا فينصرف اللفظ إليه ولو قال : عبدي هذا وهذا لفلان وصية وهما يخرجان من الثلث كان للورثة أن يعطوه أيهما شاؤوا لما ذكرنا أن الوارث يقوم مقام المورث في جهالة يمكن إزالتها ولو كان المورث حيا كان البيان إليه فإذا مات قام الوارث مقامه والفقه في ذلك أن الوصية تمليك بعد الموت والورثة تقوم مقامه قي التمليك بخلاف ما إذا قال : عبدي هذا أو هذا حر أن البيان إليه لا إلى الورثة وينقسم العتق عليهما لأن ذلك ليس بتمليك بل هو إتلاف الملك وقد انقسم ذلك عليهما إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر فلا يحتمل البيان من جهة الوارث .
ولو أوصى له بحنطة في جوالق فله الحنطة دون الجوالق لأن الموصى به الحنطة دون الجوالق والجوالق ليس من توابع الحنطة ألا يرى لو باع الحنطة في الجوالق لا يدخل فيه الجوالق وبيع الحنطة مع الجوالق ليس بمعتاد فلا يدخل في الوصية .
ولو أوصى له بهذا الجراب الهروي فله الجراب وما فيه لأن الجراب يعد تابعا لما فيه عادة حتى يدخل في البيع فكذا في الوصية وكذا لو أوصى له بهذا الدن من الخل فله الدن والخل وكذا لو أوصى بقوصرة تمر فله القوصرة وما فيها لأن الدين يعد تابعا للخل والقوصرة للتمر ولهدا يدخل ذلك في عقد البيع كذا في الوصية .
ولو أوصى له بالسيف فله السيف بجفنة وحماتله وقال أبو يوسف : له الفضل دون الجفن والحمائل فأصل أبي يوسف في هذا الباب أنه يعتبر الإتصال والإنفصال فما كان متصلا به يدخل وما كان منفصلا عنه لا يدخل والجفن والحمائل منفصلان عن السيف فلا يدخلان تحت الوصية به ولهذا لو أوصى بدار لا يدخل ما فيها من المتاع كذا هذا والمعتبر على ظاهر الرواية التبعية والإصالة في العرف والعادة والجفن والحمائل يعدان تابعان للسيف عرفا وعادة ألا ترى أنهما يدخلان في البيع كذا في الوصية .
ولو أوصى له بسرج فله السرج وتوابعه من اللبد والرفادة والطفر والركابات واللبب في ظاهر الرواية لأنه لا ينتفع بالسرج إلا بهذه الأشياء فكانت من توابعه فتدخل في الوصية به .
وقال أبو يوسف : له الدفتان والركابان واللبب ولا يكون له اللبد ولا الرفادة ولا الطفر لأنها منفصلة عن السرج ولو أوصى له بمصحف وله غلاف فله المصحف دون الغلاف في قول أبي يوسف وهو قول أبي حنيفة Bهما كذا ذكر القدوري عليه الرحمة .
وقال زفر C : له المصحف والغلاف أما على أصل أبي يوسف فلأن الغلاف منفصل عن المصحف فلا يدخل في الوصية من غير تسمية و أبو حنيفة C يقول ليس بتابع المصحف بدليل أنه لا يكره للجنب والمحدث مس المصحف بغلافه فلا يدخل و زفر يقول : هو تابع للمصحف فيدخل في الوصية ولو أوصى بميزان قال أبو يوسف : له الكفتان والعمود الذي فيه الكفتان واللسان وليس له ا لطرازدان والصنجات .
وأما الشاهين فله الكفتان والعمود وليس له الصنجات والتخت وقال زفرة إذا أوصى بميزان فله الطرازدان والصنجات والكفتان وإن أوصى له بشاهين فله التخت والصئان كذا في الأصل .
فأبو يوسف مر على أصله أن الصنجة والطرازدان شيئان منفصلان فلا يدخلان في الوصية إلا بالتسمية و زفر يجعل ذلك من توابع الميزان لما أن الانتفاع لا يكون إلا بالجميع فصار كتوابع السرج .
ولو أوصى له بالقبان والفرسطون فله العمود والحديد والرمانة والكفة التي يوضع فيها المتاع في قولهم جميعا لأن اسم القبان يشمل هذه الجملة فيستوي فيها الاتصال والانفصال ولو أوصى له بقبة فله عيدان القبة دون كسوتها لأن القبة اسم للخشب لا للثياب وإنما الثياب اسم للزينة ألا ترى أنه يقال كسوة القبة والشيء لا يضاف إلى نفسه هو الأصل وكذا الكسوة منفصلة منها على أصل من يعتبر الاتصال .
ولو أوصى بقبة تركية وهي ما يقال لها بالعجمية خركاه فله القبة مع الكسوة وهي اللبود لأنه لا يقال لها قبة تركية إلا بلبودها بخلاف القبة البلدية ويعتبر في ذلك العرف والعادة ويختلف الجواب باختلاف .
العرف والعادة ولو أوصى له بحجله فله الكسوة دون العيدان لأنها اسم للكسوة في العرف ولو أوصى بسلة زعفران فله الزعفران دون السلة هكذا ذكر في الأصل وذكر القدوري C أن محمدا إنما أجاب فيه على عادة زمانه لأن في ذلك الوقت كان لا تباع السلة مع الزعفران بل كانت تفرد عنه في البيع وأما الآن فالعادة أن الزعفران يباع بظروفه فيدخل في الوصية والتعويل في الباب على العرف والعادة .
ولو أوصى له بهذا العسل وهو في زق فله العسل دون الزق وكذلك السمن والزيت وما أشبه ذلك لأنه أوصى له بالعسل لا بالزق والعسل يباع بدون ظرفه عادة فلا يتبعه في الوصية والله سبحانه وتعالى أعلم .
ولو أوصى بنصيب ابنه أو ابنته لإنسان فإن كان له ابن أو ابنة لم يصح لأن نصيب ابنه أو ابنته ثابت بنص قاطع فلا يحتمل التحويل إلى غيره بالوصية وإن لم يكن له ابن أو ابنة صحت الوصية لأنها لم تتضمن تحويل نصيب ثابت فكان وصية بمثل نصيب ابنه أو ابنته وليس له ابن أو ابنة وإنها صحيحة لما نذكر وإن أوصى بمثل نصيب ابنه أو ابنته وله ابن أو ابنة جازت لأن مثل الشيء غيره لا عينه فليس في هذه الوصية تحويل نصيب ثابت إلى الموصى له بل يبقى نصيبه ويزاد عليه بمثله فيعطى الموصى له ثم إن كان أكثر من الثلث تحتاج الزيادة إلى الإجازة وإن كان ثلثا أو أقل منه لا تحتاج إلى الإجازة حتى لو أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد فللموصى له نصف المال ولابنه النصف لأنه جعل له مثل نصيبه فيقتضي أن يكون للابن نصيب وأن يكون نصيب الموصى له مثل نصيبه وذلك هو النصف فكان المال بينهما نصفين كما لو كانا ابنين غير أن الزيادة على الثلث ههنا تقف على إجازة الابن إن أجاز جازت الزيادة وإلا فلا .
وإن كان له ابنان فللموصى له ثلث المال لأنه جعل للموصى له مثل نصيب ابن واحد منهما ولا يكون له مثل نصيب ابن واحد منهما إلا وأن يكون المال بينهم أثلاثا ولا يحتاج ههنا إلى الإجازة .
ولو أوصى بمثل نصيب بنته فان كان له بنت واحدة فللموصى له نصف المال إن أجازت لأن نصيب البنت الواحدة النصف فكان مثل نصيبها النصف فكان له النصف إن أجازت وإلا فالثلث وإن كان له بنتان فللموصى له ثلث المال لأنه إذا كان لهما الثلثان كان لكل واحدة منهما الثلث وقد جعل نصيبه مثل نصيب واحدة منهما ونصيب واحدة منهما الثلث فكان نصيبه أيضا الثلث .
ولو أوصى له بنصيب ابن لو كان فهو كما لو أوصى بمثل نصيب ابنه وله نصف المال إن أجازت الورثة ولو أوصى له بمثل نصيب ابن لو كان فللموصى له ثلث المال لأنه أوصى بمثل نصيب مقدر لابن مقدر ونصيب الابن المقدر سهم فمثل نصيبه يكون سهما فكان هذا وصية له بسهم من ثلاثة أسهم والله سبحانه وتعالى أعلم .
ولو أوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه وله ثلاثة بنين وأوصى لرجل آخر بثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب فالمسألة تخرج من ثلاثة وثلاثين للموصى له بالنصيب ثمانية وللموصى له الآخر سهم ولكل واحد من البنين ثمانية أما تخريجها بطريقة الحشو فهو أن تأخذ عدد البنين وذلك ثلاثة وزد عليه واحدا لأجل الوصية بمثل نصيب أحد البنين لأن مثل الشيء غيره فيزاد عليه فيصير أربعة ثم اضرب الأربعة في ثلاثة لأجل تنفيذ الوصية الأخرى وهي الوصية بثلث ما يبقى من الثلث بعد النصب فيصير اثني عشر ثم تطرح منها سهما واحدا لأن الوصية الثانية توجب النقصان في نصيب الورثة ونصيب الموصى له الأول شائعا في كل المال فتنقص من كل ثلث سهما ولأنك لو لم تنقص لا يستقيم الحساب لو اعتبرته لوجدته كذلك فإذا نقصت سهما من اثني عشر بقي أحد عشر هو ثلث المال وثلثاه مثلاه وهو اثنان وعشرون وجميع المال ثلاثة وثلاثون .
وإذا أردت معرفة النصيب فخذ النصيب الذي كان وذلك سهم واحد واضربه في ثلاثة كما ضربت أصل المال وهو ثلاثة ثم اضرب ثلاثة في ثلاثة كما ضربت أصل المال لأنك احتجت إلى ضرب أصل المال في ثلاثة مرة أخرى حتى بلغ جميع المال ثلاثة وثلاثين فإذا ضربت ثلاثة في ثلاثة صار تسعة ثم اطرح منها سهما كما طرحت من أصل المال فيبقى ثمانية فهو نصيب الموصى له بمثل النصيب ثم أعطى للموصى له نصيبه وهو ثلث ما يبقى من الثلث وذلك سهم يبقى إلى تمام الثلث سهمان ضمهما إلى ثلثين المال وذلك اثنان وعشرون فتصير أربعة وعشرين لكل واحد من البنين الثلاثة ثمانية فاستقام الحساب بحمد الله سبحانه وتعالى .
وأما تخريجها على طريق الخطأين فهو أن تجعل ثلث المال عددا لو أعطيت منه النصيب وهو سهم يبقى وراءه عدد له ثلث لحاجتك إلى تنفيذ الوصية الأخرى وهو الوصية بثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب وأقله أربعة فإذا جعلت ثلث المال أربعة أعط للموصى له بالنصيب سهما من أربعة يبقى ثلاثة فأعطى للموصى له بثلث ما بقي ثلث ما بقي وذلك سهم يبقى سهمان ضمهما إلى ثلثي المال وذلك ثمانية لأن ثلث المال لما كان أربعة كان ثلثاه مثليه وذلك ثمانية ومتى ضمت اثنين إلى ثمانية صارت عشرة وحاجتك إلى ثلاثة أسهم لا غير للبنين الثلاثة لأنك قد أعطيت الموصى له بالنصيب سهما فظهر أنك قد أخطأت بزيادة سبعة فزد في النصيب لأنه ظهر أن هذا الخطأ ما جاء إلا من قبل نقصان النصيب فظهر أن النصيب يجب أن يكون أزيد من سهم فزد في النصيب فاجعله سهمين فيصير الثلث خمسة فأعط الموصى له بمثل النصيب سهمين ثم أعط للموصى له الآخر سهما مما بقي يبقى سهمان ضمهما إلى ثلثي المال وذلك عشرة فتصير اثني عشر وحاجتك إلى ستة فظهر أنك أخطأت في هذه الكرة بزيادة ستة أسهم وكان الخطأ الأول بزيادة سبعة فانتقص بزيادة سهم في النصيب سهم من سهام الخطأ فعلمت أنك مهما زدت في النصيب سهما ينتقص من سهام الخطأ سهم وإنك تحتاج إلى أن يذهب ما بقي من سهام الخطأ والباقي من سهام الخطأ ستة فالذي يذهب به .
ستة أسهم من الخطأ ستة أسهم من النصيب فزد في النصيب ستة أسهم فتصير ثمانية فهذا هو الخصيب وبقي إلى تمام الثلث ثلاثة أعط منها سهما للموصى له الآخر يبقى سهمان ضمهما إلى ثلثي المال وذلك اثنان وعشرون فتصير أربعة وعشرين لكل واحد من البنين ثمانية وطريقة الجامع الأصغر أو الأكبر أو الصغير أو الكبير مبنية على هذه الطريقة .
أما طريقة الجامع الأصغر أو الصغير فهي أنه إذا تبين لك أنك أخطأت مرتين وأردت معرفة الثلث فاضرب الثلث الأول في الخطأ الثاني والثلث الثاني في الخطأ الأول فما اجتمع فاطرح الأقل من الأكثر فما بقي فهو الثلث وإن أردت معرفة النصيب فاضرب النصيب الأول في الخطأ الثاني واضرب النصيب الثاني في الخطأ الأول ثم اطرح الأقل من الأكثر فما بقي فهو النصيب .
وإذا عرفت هذا ففي هذه المسألة الثلث الأول أربعة والخطأ الثاني ستة فاضرب أربعة في ستة فتصير أربعة وعشرين والثلث الثاني خمسة والخطأ الأول سبعة فاضرب خمسة في سبعة فتكون خمسة وثلاثين ثم .
اطرح أربعة وعشرين من خمسة وثلاثين فيبقى أحد عشر فهو ثلث المال والنصيب الأول سهم والخطأ الثاني ستة فاضرب سهما في ستة تكون ستة والنصيب الثاني سهمان والخطأ الأول سبعة فاضرب سهمين في سبعة فتكون أربعة عشر واطرح الأقل وهو ستة من الأكثر وهو أربعة عشر فيبقى ثمانية فهو النصيب .
وأما طريقة الجامع الكبير أو الأكبر فهي أنه إذا ظهر لك الخطأ الأول فلا تزد في النصيب ولكن ضعف ما وراء النصيب من الثلث ثم انظر في الخطأين واعمل ما عملت في طريقة الجامع الأصغر .
إذا عرفت هذا ففي هذه المسألة ظهر الخطأ الأول سبعة فضعف ما وراء النصيب من الثلث وذلك بأن تزيد عليه مثله فتصير ستة فصار الثلث مع النصيب سبعة فأعط بالنصيب سهما وأعط بالوصية الأخرى ثلث الباقي وذلك سهمان يبقى أربعة ضم ذلك إلى ثلثي المال وذلك أربعة عشر فتصير ثمانية عشر وحاجتك إلى .
ثلاثة فظهر الخطأ بخمسة عشر فإذا أردت معرفة الثلث فخذ الثلث الأول وذلك أربعة واضربه في الخطأ الثاني وذلك خمسة عشر فتصير ستين وخذ الثلث الثاني وذلك سبعة واضربه في الخطأ الأول وذلك سبعة فتصير تسعة وأربعين ثم أطرح الأقل وذلك تسعة وأربعون من الأكثر وذلك ستون يبقى أحد عشر فهو الثلث .
وإن أردت معرفة النصيب فخذ النصيب الأول وذلك سهم واضربه في الخطأ الثاني وذلك خمسة عشر فتكون خمسة عشر وخذ النصيب الثاني وذلك سهم واضربه في الخطأ الأول وذلك سبعة ثم اطرح سبعة من خمسة عشر تبقى ثمانية فهو النصيب .
ولو كان له خمس بنين فأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم وأوصى لرجل آخر بثلث ما بقي من الثلث بعد النصيب فالفريضة من أحد وخمسين سهما لصاحب النصيب ثمانية أسهم ولصاحب ثلث ما بقي ثلثه ولكل ابن ثمانية .
أما تخريج المسألة على طريق الحشو فهو أن تأخذ عدد البنين وذلك خمسة وتفرز نصيبهم وذلك خمسة أسهم وتزيد عليه سهما آخر لأجل الموصى له بمثل النصيب لأن مثل الشيء غيره فتصير ستة فاضربها في مخرج الثلث وذلك ثلاثة لأجل وصجته بثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب فتصير ثمانية عشر ثم اطرح منها سهما واحدا لأجل الوصية بثلث ما يبقى من الثلث لأنه زاد في الوصية والزيادة في الوصية توجب .
نقصانا في نصيب الموصى له الأول وثلث ما يبقى من الثلث ثمانية لما نذكر إن شاء الله تعالى ويستحق ذلك من جميع الثلث من كل ثلث سهم فوجب أن ينقص من هذا الثلث سهم لذلك قلنا أنه يطرح من هذا الثلث سهم فيبقى سبعة عشر فاجعل هذا ثلث المال وثلثا المال مثلاه وذلك أربعة وثلاثون وجميع المال أحد وخمسون وثلث المال سبعة عشر .
وإذا أردت أن تعرف قدر النصيب فخذ النصيب وذلك سهم واضربه في ثلاثة ثم اضرب ثلاثة في ثلاثة لقوله ثلث ما بين من الثلث بعد النصيب فتصير تسعة ثم انقص منها واحدا لأجل الموصى له كما نقصت في الابتداء فيبقى ثمانية فذلك نصيب الموصى له بمثل النصيب من ثلث المال يبقى إلى تمام المال تسعة فأعط الموصى له بثلث ما بقي من الثلث بعد النصيب ثلثها وذلك ثلاثة فيبقى ستة ضمها إلى ثلثي المال وذلك أربعة وثلاثون فتصير أربعين سهما فتقسم بين البنين الخمس لكل واحد ثمانية مثل ما أعطيت الموصى له بمثل النصيب .
وأما التخريج على طريقة الخطأين فهو أن تجعل ثلث المال عددا لو أعطيت منه سهما وهو النصيب يبقى وراءه عدد له ثلث لحاجتك إلى إعطاء الموصى له الآخر ثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب وأقله أربعة فاجعل ثلث المال أربعة فانفذ منه الوصيتين فأعط الموصى له بالنصيب سهما والآخر ثلث ما بقي وهو سهم آخر فيبقى وراءه سهمان ضمهما إلى ثلثي المال وذلك ثمانية فتصير عشرة بين البنين الخمس فتبين أنك قد أخطأت بخمسة لأن حاجتك إلى خمسة لأنك قد أعطيت للموصى له بالنصيب سهما فلا تحتاج إلا إلى خمسة فأزل هذا الخطأ وذلك بالزيادة في النصيب لأن هذا الخطأ إنما جاء من قبل نقصان الخصيب فزد في النصيب سهما فتصير الثلث على خمسة فنفذ منها الوصيتين فأعط الموصى له بالنصيب سهمين والموصى له بثلث ما يبقى سهما يبقى سهمان ضمهما إلى ثلثي المال وذلك عشرة فتصير اثني عشر بين البنين الخمس فيظهر أنك أخطأت بسهمين لأن حاجتك إلى عشرة وكان الخطأ الأول خمسة فذهب من سهام الخطأ ثلاثة فتبين أنك مهما زدت في النصيب سهما تماما يذهب من سهام الخطأ ثلاثة وأنك تحتاج إلى أن يذهب ما بقي من سهام الخطأ وهو سهمان وطريقه أن تزيد على النصيب ثلثي سهم حتى يذهب الخطأ كله لأن بزيادة سهم تام إذا كان يذهب ثلاثة أسهم من سهام الخطأ يعلم ضرورة أن بزيادة كل ثلث على النصيب يذهب سهم من سهام الخطأ فيذهب بزيادة ثلثي سهم سهمان فصار النصيب سهمين وثلثي سهم وتمام الثلث وراءه ثلاثة فصار الثلث كله خمسة أسهم وثلثي سهم فانكسر فاضرب خمسة وثلثي في ثلاثة فتصير سبعة عشر لأن خمسة في ثلاثة تكون خمسة عشر وثلثان في ثلاثة تكون سهمين فذلك سبعة عشر فهو الثلث والثلثان مثلا ذلك فتصير أحد وخمسين والنصيب سهمان وثلثا سهم مضروب في ثلاثة فتصير ثمانية لأن سهمين في ثلاثة ستة وثلثان في ثلثين سهمان فتصير ثمانية فذلك للموصى له بمثل النصيب بقي إلى تمام الثلث تسعة فأعط للموصى له بثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب ثلثها وذلك ثلاثة يبقى ستة ضمها إلى ثلثي المال وذلك أربعة وثلاثون فتصير أربعين لكل واحد من البنين الخمسة ثمانية