وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيان ما يخرج به القاضي عن القضاء .
فصل : و أما بيان ما يخرج به القاضي عن القضاء فنقول و بالله التوفيق : كل ما يخرج به الوكيل عن الوكالة يخرج به القاضي عن القضاء و ما يخرج به الوكيل عن الوكالة أشياء ذكرناها في كتاب الوكالة لا يختلفان إلا في شيء واحد و هو أن الموكل إذا مات أو خلع ينعزل الوكيل و الخليفة إذا مات أو خلع لا تنعزل قضاته و ولاته .
و وجه الفرق : أن الوكيل يعمل بولاته الموكل و في خالص حقه أيضا و قد بطلت أهلية الولاية فينعزل الوكيل و القاضي لا يعمل بولاية الخليفة و في حقه بل بولاية المسلمين و في حقوقهم و إنما الخليفة بمنزلة الرسول عنهم لهذا لم تلحقه العهد كالرسول في سائر العقود و الوكيل في النكاح و إذا كان رسولا كان فعله بمنزله فعل عامة المسلمين و ولايتهم بعد موت الخليفة باقية فيبقى القاضي على و لايته و هذا بخلاف العزل فإن الخليفة إذا عزل القاضي أو الوالي ينعزل بعزله و لا بموته لأن لا ينعزل بعزل الخليفة أيضا حقيقة بل بعزل العامة لما ذكرنا أن توليته بتولية العامة و لوه الإستبدال دلالة لتعلق مصلحتهم بذلك فكانت و لاية منهم معنى في العزل أيضا فهو الفرق بين العزل و الموت .
و لو استخلف القاضي بإذن الإمام ثم مات القاضي لا ينعزل خليفته لأنه نائب الإمام في الحقيقة لا نائب القاضي و لا ينعزل بموت الخليفة أيضا كما لا ينعزل القاضي لما قلنا و لا يملك القاضي عزل خليفته لأنه نائب الإمام فلا ينعزل بعزله كا لوكيل الثاني إنه لا يملك عزل الوكيل الثاني لأن الثاني و كيل الموكل في الحقيقة لا و كيله كذا ههنا إلا إذا أذن له الخليفة أن يستبدل من شاء فيملك عزله و يكون ذلك أيضا عزلا من الخليفة لا من القاضي لأن القاضي كا لوكيل إذا قال له الوكيل : اعمل برأيك أنه يملك التوكيل و العزل و إذا عزل كان العزل في الحقيقة من الموكل كذا هذا و علم المعزول بالعزل شرط حصة العزل كما ذكر في الوكالة و هل ينعزل بأخذ الرشوة في الحكم ؟ عندنا لا ينعزل لكنه يستحق العزل فيعزله الإمام و يعزره كذا ذكر في كتاب الحدود و قال مشايخ العراق من أصحابنا : إنه ينعزل و قالوا : صحت الرواية عن أصحابنا أنه ينعزل و استدلوا بما ذكر في السير الكبير أنه يخرج من القضاء لكن مشايخنا أنه لا يخرج من القضاء و هذه الرواية أولى لأن هذه الرواية مشتبهة و رواية كتاب الحدود محكمة لأنه ذكر أن الإمام يعزله و يعزره فكان فيما قلنا حمل المحتمل على المحكم فكان عملا بالروايتين جميعا فكان أولى و هذا عندنا .
و قال الشافعي عليه الرحمة : ينعزل و هو قول المعتزلة و لقب المسألة أن القاضي إذا فسق هل ينعزل أو لا ؟ فعندنا لا ينعزل و عند الشافعي : و به قالت المعتزلة لكن بناء على أصلين مختلفين فأصل المعتزلة أن الفسق يخرج صاحبة عن الإيمان فيبطل أهلية القضاء و أصل الشافعي C أن العدالة شرط أهلية القضاء كما هي شرط أهلية الشهادة لأن أهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة و قد زالت بالفسق فتبطل الأهلية و الأصل عندنا : أن الكبيرة لا تخرج صاحبها من الإيمان و العدالة ليست بشرط أهلية القضاء كما ليست بشرط لأهلية الشهادة على ما ذكرنا و الله سبحانه و تعالى أعلم