- اللقيط : حر مسلم ونفقته من بيت المال .
فإن التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذه من يده فإن ادعى مدع أنه ابنه فالقول قوله وإن ادعاه اثنان ووصف أحدهما علامة في جسده فهو أولى به .
وإن وجد في مصر من أمصار المسلمين أو في قرية من قراهم فادعى ذمي أنه ابنه ثبت نسبه منه وكان مسلما وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميا .
ومن ادعى أن اللقيط عبده لم يقبل منه فإن ادعى عبد أنه ابنه ثبت نسبه منه وكان حرا .
وإن وجد مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له .
ولا يجوز تزويج الملتقط ولا تصرفه في مال اللقيط ويجوز أن يقبض له الهبة ويسلمه في صناعة ويؤاجره .
_________ .
كتاب اللقيط .
مناسبته للوديعة من حيث لزوم الحفظ في كل منهما .
( اللقيط ) لغة : ما يلقط أي يرفع من الأرض فقيل بمعنى مفعول ثم غلب على الصبي المنبوذ باعتبار مآله لأنه يلقط وشرعا : مولود طرحه أهله خوفا من العيلة وفرارا من التهمة وهو ( حر مسلم ) تبعا للدار ( ونفقته من بيت المال ) لأنه مسلم عاجز عن التكسب ولا مال له ولا قرابة ولأن ميراثه لبيت المال والخراج بالضمان والملتقط متبرع في الإنفاق عليه لعدم الولاية إلا أن يأمره القاضي به ليكون دينا عليه لعموم ولايته .
( فإن التقطه ) ملتقط ( رجل ) أو امرأة ( لم يكن لغيره أن يأخذه من يده ) لثبوت حق الحفظ له بسبق يده ( فإن ادعى مدع ) مسلم أو ذمي ( أنه ابنه فالقول قوله ) استحسانا لأنه إقرار له بما ينفعه لأنه يتشرف بالنسب ويعير بعدمه وهذا إذا لم يدع الملتقط نسبه وإلا فهو أولى من الخارج ولو ذميا مع مسلم ( وإن ادعاه اثنان ووصف أحدهما علامة في جسده فهو أولى به ) لأن الظاهر شاهد له لموافقة العلامة كلامه وإن لم يصف أحدهما علامة فهو ابنهما لاستوائهما في السبب وإن سبقت دعوى أحدهما فهو ابنه لأنه ثبت حقه في زمان لا ينازع فيه إلا إذا أقام الآخر البينة لأن البينة أقوى هداية .
( وإذا وجد ) اللقيط ( في مصر من أمصار المسلمين أو في قرية من قراهم ) : أي قرى المسلمين ( فادعى ذمي أنه ابنه ثبت نسبه منه وكان مسلما ) تبعا للدار وهذا استحسان لأن دعواه تضمن النسب وإبطال الإسلام الثابت بالدار والأول نافع للصغير والثاني ضار فصحت دعواه فيما ينفعه دون ما يضره ( وإن وجد ) اللقيط ( في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة ) بالكسر - معبد اليهود ( أو كنيسة ) معبد النصارى ( كان ذميا ) وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة قال في الدر : والمسألة رباعية لأنه إما أن يجده مسلم في مكاننا فمسلم أو كافر في مكانهم فكافر أو كافر في مكاننا أو عكسه فظاهر الرواية اعتبار المكان لسبقه اه اختيار .
( ومن ادعى أن اللقيط عبده لم يقبل منه ) إلا بالبينة لأنه حر ظاهرا ( فإن ادعى عبد أنه ابنه ثبت نسبه منه ) لأنه ينفعه ( وكان حرا ) لأن المملوك قد تلد له الحرة فلا تبطل الحرية الظاهرة بالشك والحر في دعوته اللقيط أولى من العبد والمسلم من الذمي ترجيحا لما هو الأنظر في حقه . هداية .
( وإن وجد مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له ) اعتبارا للظاهر وكذا إذا كان مشدودا على دابة هو عليها لما ذكرنا ثم يصرفه الواجد له بأمر القاضي لأنه مال ضائع وللقاضي ولاية صرف مثله إليه وقيل : يصرفه بغير أمر القاضي لأنه اللقيط ظاهرا وله ولاية الإنفاق وشراء مالا بد منه كالطعام والكسوة لأنه من الإنفاق هداية .
( ولا يجوز تزويج الملتقط ) لانعدام سبب الولاية ( ولا تصرفه في مال اللقيط ) لأجل تنميته لأن ولايته ضعيفة بمنزلة ولاية الأم ( ويجوز أن يقبض له الهبة ) لأنه نفع محض ولهذا يملكه الصغير بنفسه إذا كان عاقلا وتملكه الأم ووصيها هداية ( ويسلمه في صناعة ) لأنه من باب تأديبه وحفظ حاله ( ويؤاجره ) قال في الهداية : وفي الجامع الصغير : لا يجوز أن يؤاجره ذكره في الكراهية وهو الأصح اه وفي التصحيح : قال المحبوبي : لا يملك إيجاره في الأصح ومشى عليه النسفي وصدر الشريعة