وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

{ باب اليمين في الكلام } .
قوله : فهو من حين حلف لأن ذكر الشهر لإخراج ما وراءه عن مطلق اليمين فبقي الشهر تحته مرادا من حين حلف .
قوله : وإن قرأ إلخ وكذلك إذا سبح في الصلاة لم يحنث ولو سبح في غير الصلاة حنث هكذا ذكر في الكتاب قال الفقيه أبو الليث في الفتاوى : إن عقد اليمين بالعربية فالجواب ما ذكره في الكتاب وإن عقد اليمين بالفارسية لا يحنث ومن أصحابنا من قال : هذا في عرف ديارهم وأما في عرفنا ينبغي أن لا يحنث إذ قرء القرآن أو سبح في غير الصلاة لأنه لا يسمى متكلما عرفا .
قوله : فهو على الليل والنهار لأن اليوم متى أضيف إلى فعل لا يمتد يراد به مطلق الزمان .
قوله : خاصة لأنه لم يستعمل لغيره كالنهار يقع على البياض خاصة لأنه لم يستعمل لغيره إنما التردد في اليوم .
قوله : حنث هذا لا يشكل في حتى لأنها للغاية فينتهي مدة اليمين عندها فإذا تكلم قبل وجوده فقد وجد شرط الحنث واليمين باق فيحنث وإن كلمه بعد وجوده فقد وجد شرط الحنث بعد سقوط اليمين فلا يحنث وإذا مات سقطت اليمين لأنه منع نفسه عن كلام فلان في تلك المدة وأما في قوله : إلا أن يقدم وإلا أن يأذن فكذلك أيضا لأن كلمة إلا أن بمعنى حتى .
قوله : وإن حلف إلخ المسئلة على وجهين : إما أن يكون المسمى في الكلام مضافا إضافة ملك أو إضافة نسبة وكل ذلك على وجهين : إما أن يكون مطلقا أو مشارا إليه أما إذا كان مضافا إضافة ملك نحو : العبد والطعام والثوب فإن كان مطلقا بأن حلف لا يكلم عبد فلان أو لا يلبس ثوب فلان أو لا آكل طعام فلان يعتبر الملك يوم الحنث حتى لو فعل ذلك بعد البيع لا يحنث لأنه عقد يمينه على فعل واقع في ملك فلان وفي عين مضاف إليه فما لم يوجد ذلك الوصف لا يحنث فإن حلف لا أكلم عبد فلان هذا أو لا أدخل دار فلان هذه فباع العبد أو الدار ثم فعل ذلك لم يحنث عند أبي يوسف وأبي حنيفة ( رحمهما الله ) وعند محمد ( C ) يحنث لأن الإشارة فوق النسبة في التعريف فلا يعتبر ولهما أنه إنما يصار إلى الترجيح عند التعارض ولا تعارض ههنا لأن الإشارة للتعريف والنسبة لهجران صاحبه لأن المراد منه أن لا يكلم مع عبد فلان لإظهار معاداة صاحبه لأن العبد لا يعادى نفسه وأما إذا كان الإضافة إضافة نسبة في غير الأموال مثل قوله : والله لا أكلم زوجة فلان أو زوج فلانة أو صديق فلان فإن كان مشارا إليه ثم بطلت الزوجية والصداقة ثم كلم حنث بالإجماع لأن هذا مما يعادى بنفسه فذكر النسبة ههنا للتعريف كالإشارة .
قوله : حنث لأن ذكر النسبة لا يحتمل معنى آخر غير التعريف عند الناس