{ باب في تقليد البدن } .
قوله : قلد صفة التقليد أن يربط على عنق دابته قطعة نعل أو لحاء شجرة ( أي القشر ) أو قطعة أديم أو شراك نعل .
قوله : أو جزاء صيد بأن قتله حتى وجبت عليه قيمته فاشترى بتلك القيمة بدنة في سنة أخرى وقلدها أو قتل الحلال صيد الحرام فاشترى بقيمته بدنة .
قوله : فقد أحرم لأن التقليد محتمل فإذا توجه تبين أنه من شعائر الحج كالتلبية فالنية اتصلت بفعل هو من خصائص الإحرام .
قوله : إلا بدنة المتعة لأن هذا الهدى نسك من مناسك الحج وضعا وأصلا فجعل الاستقبال بمنزلة اللحوق به .
قوله : ويكره الإشعار لأنه مثلة وهو منهى عنه وقال الشيخ أبو منصور الماتريدي : يحتمل أن يكون إنما كره أبو حنيفة الإشعار المحدث وهكذا روى الطحاوي أن أبا حنيفة إنما كره إشعار أهل زمانه وهو المبالغة في البضع على وجه يخاف منه السراية بالتلف فسد الباب عليهم بالكراهية فإن لم يجاوز عن حد الجرح فهو حسن أو كره إيثاره على التقليد كما كره إيثار نكاح الكتابية على المسلمة فإنه مكروه كذا ههنا والإشعار لغة هو الإدماء بالجرح وتفسيره عند أبي حنيفة الطعن بالرمح من أسفل السنام من قبل اليسار وقال الشافعي : من قبل اليمين وكل ذلك مروي من رسول الله A والأشبه من قبل اليسار .
قوله : ومن الغنم لقوله ( تعالى ) في دم الإحصار والمتعة : { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } وهو في التفسير شاة وقال الشافعي : البدن من الإبل خاصة ومذهبنا حديث ابن عباس حين سئل عن ذلك فأوقع الأمر عليهما .
قوله : إلا الجذع العظم من الضأن لحديث أبي هريرة : أنالنبي ( E ) جوز الأضحة بالجذع من الضأن وهو اسم لما أتى عليه أكثر السنة والثني من الإبل الذي تم عليه خمس سنين ومن البقر ما أتى عليه سنتان وطعن في الثالثة ومن المعز ما أتى عليه سنة وطعن في الثانية والضأن اسم جنس يتناول الكبش والنعجة والمعز بتناول العنز والتيس