وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

{ باب السهو في الصلاة والتسليم فيها } .
قوله : يضيف إلخ لأنه لما قعد على رأس الرابعة تمت صلاته ولم يبق عليه إلا إصابة لفظ السلام وأنها ليست بفريضة بل هي واجبة حتى وجبت سجود السهو بتأخيرها ساهيا بأن شك فشغله تفكره حتى أخرها وإنما يضيف الركعة الأخرى لأن التنفل بركعة عندنا ليس بمشروع .
قوله : ثم يسلم اختلف المشايخ فيه قال بعضهم : يسلم تسليمة من تلقاء وجهه وقال بعضهم : يسلم تسليمتين وهذا أصح .
قوله : لم يبن لوقوع سجدة السهو في وسط الصلاة ولو بنى جاز لأن التحريمة باقية .
قوله : وقال محمد إلخ أصله أن سلام من عليه السهو يخرجه عن حرمة الصلاة خروجا موقوفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأنه سلام عمد وأنه محلل في نفسه لكن توقف ههنا لمكان الحاجة وقال محمد : لا يخرجه لأنه لو أخرجه لا يمكنه إقامة الواجب .
قوله : فعليه أن يسجد للسهو لأن نية القطع باطلة عندهم لأنها حصلت مبدلة للمشروع .
قوله : من الرجال قد قدم محمد في المبسوط ذكر الحفظة على ذكر البشر وأخره في الجامع الصغير فظن منه بعض أصحابنا أن ما ذكره في المبسوط مبني على قول أبي حنيفة الأول في تفضيل الملائكة على البشر وما ذكره في الجامع بناء على قوله الآخر في تفضيل البشر على الملائكة وليس كما ظنوا فإن الواو لا يوجب الترتيب كذا في النهاية وفي البحر : قال فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير : إن للبداية أثرا في الاهتمام فدل ما ذكره في الجامع ( وهو آخر التصنيفين ) أن مؤمني البشر أفضل من الملائكة وهو مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة .
قوله : والنساء قال الصدر الشهيد في شرحه : هذا في الزمن الأول فأما في زماننا فلا ينوي إلا الرجال والحفظة لأن جماعة النساء صارت منسوخة انتهى وذكر صاحب الهداية مثله وصححه والحق أن الاختلاف ههنا فإن ما ذكره في الجامع الصغير مبني على حضورهن وما ذكره المشايخ من أنه لا ينوي مبني على عدم حضورهن فصار المدار في النية وعدمها على حضورهن وعدمه حتى لو كان من المقتدين النساء والخناثى والصبيان ينويهم اتفاقا كذا في البحر والحلية وفي النهر الفائق : لا ينوي النساء في زماننا لكراهة حضورهن حضرن أم لا وما في البحر من أن المدار على عدم حضورهن وحضورهن لا يتم إلا على قول من علل العدم بالعدم انتهى قلت : لا يخفى عليك ما فيه فإن كراهة حضورهن لا يقتضي عدم النية مع أن الكراهة إنما تختص بالشواب وأما العجائز فيرخص لهن في زماننا أيضا في الحضور في المغرب والعشاء والفجر نعم لو علل عدم النية بما ذكره بعض محشي الهداية من أن المصلي لو نواهن يتوجه خاطره إليهن بفساد الزمان لكان الحكم بعدم النية ولو حضرن في موضعه لكن فيه ما فيه