{ باب الجراحات التي هي دون النفس } .
قوله : فعلى الأول إلخ لأنه لما نبت سن الأول تبين أن القصاص لم يكن واجبا .
قوله : وكذلك إن كسر إلخ لهما أن الفعل وقع فى محلين فأخذ حكم الفعلين وكل منهما مبتدأ فلم يعتبر شبهة وله أن الفعل واحد صورة لوقوعه محلا واحدا والفعل الواحد لا يكون موجبا للقصاص والدية .
قوله : فعليه أرش الضرب هذا إذا بقي أثر الضرب وإن لم يبق لها أثر لا يجب شئ عند أبى حنيفة ( C ) وعن أبي يوسف ( C ) أنه يجب حكومة عدل وعن محمد ( C ) يجب أجرة الطبيب وثمن الأدوية وهذا إذا جرح ثم برأ فأما إذا لم يجرح في الابتداء لا يجب شئ بالاتفاق .
قوله : فعليه القصاص يريد به إذا قطع من الحشفة عمدا أو من أصله لأن في هذا الموضعين اعتبار المساواة ممكن .
قوله : وفي لسانه إلخ لم يذكر القود وعلم أنه لا قود استوعب الكل أو قطع بعضه وعن أبي يوسف أنه يجب حكومة عدل .
قوله : وفي بصره إلخ أي في بصر المولود إنما يضمن بكمال الدية والقود عند ظهور السلامة بالبصر فإذا لم يظهر يجب حكومة العدل .
قوله : فإنه يقتص منه لأن اعتبار المساواة ممكن وهو أن يبرد بالمبرد .
قوله : وقال أبو يوسف ومحمد إلخ هما يرجحان بالكثرة وأبو حنيفة ( C تعالى ) رجح بالذات فقال : الأصابع أصل في حق المنفعة فيكون أصلا في الضمان فما بقي شئ من الأصل لا يظهر حكم التبع