{ باب في الرجل يغصب شيئا فيبيعه أو يبيع عبدا لغيره بغير أمره } .
قوله : لم تقبل بينته لبطلان الدعوى بالناقض لأن الإقدام على الشراء منه إقرار بصحته .
قوله : بطل البيع لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار فصح فكان للخصم أن يساعده على ذلك فنفد النقض عليهما باتفاقهما فلذلك شرط للنقض طلب المشتري حتى يصيرا متفقين على ذلك فيكون نقضا وتمامها في الزيادات .
قوله : يضمن قيمتها هل هي متقومة ؟ عند أبي حنيفة ( C ) غير متقومة وعندهما متقومة لأن الدليل الموجب للتقوم بعد الاستيلاد قائم وهو الانتفاع بالإحراز فبقي المدلول وهو التقوم كما في المدبر وأبو حنيفة ( C ) يقول : إن التقوم بالإحراز كما قلتم وهذه محرزة للنسب والاستمتاع فصار الإحراز في حق التقوم تبعا فلم يكن مضمونا ولا متقوما