وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

{ باب الأذان } .
قوله : وإن لم يفعل فحسن أي الأذان حسن لا ترك الفعل لأن ذلك الفعل وإن لم يكن من السنن الأصلية لكنه فعل أمر به النبي A بلالا فلا يليق أن يوصف تركه بالحسن كذا قال صاحب النهاية ولغيره من شراح الهداية توجيهات أخر ذكرتها في رسالتي سماحة الفكر في الجهر بالذكر وأحسنها ما قال العيني : إن معناه إن لم يفعل وضع إصبعيه بل وضع أصابعه الأربعة على الأذنين فحسن لأنه قد روى أحمد عن أبي محذورة : أنه جعل أصابعه الأربعة مضمومة ووضعها على أذنيه .
قوله : بالشهادتين قيل : المراد به الأذان والإقامة والأوضح أن المراد به كلمتا الشهادة في الأذان والغرض أنه يستقبل من بدء الأذان إلى الشهادتين ويحول رأسه في الحيعلتين لأنه خطاب للقوم .
قوله : في الصومعة يريد إذا لم يستطع إقامة سنة الصلاة والفلاح وهو تحويل الرأس يمينا وشمالا مع ثبات قدميه لاتساع صومعته أما بغير حاجة فلا .
قوله : والتثويب إلخ هذا هو التثويب المحدث وإنما اختص بالفجر لاختصاصه بوقت يستحب فيه النوم فاستحب زيادة الإعلام ولم ير عامة مشايخنا اليوم بأسا في الصلوات كلها لتغير أحوال الناس .
قوله : والجنب أحب إلى إلخ جملته أن الإقامة يكره مع الحدثين لما فيه من الفصل بين الإقامة والشروع في الصلاة والأذان مع الجنابة يكره رواية واحدة ومع الحدث فيه رويتان ولا يجب إعادة الأذان والإقامة للحدث وبسبب الجنابة روايتان والأشبه أن يعاد الأذان دون الإقامة لأن تكرار الأذان مشروع دون الإقامة .
قوله : أجزاه يعني الصلاة لأنه لو تركها أصلا لجازت الصلاة فهذا أولى .
قوله : وكذلك المرأة لأنها إن لم ترفع صوتها فكأنها لم تؤذن وإن رفعت صوتها فقد ارتكبت المحظور .
قوله : إلا في المغرب هذا عند أبي حنيفة وقالا : يجلس في المغرب أيضا جلسة خفيفة هما يقولان : إنه لا بد من الفصل والجلسة هي التي تحقق الفصل كالجلسة بين الخطبتين وأبو حنيفة يقول : بقيام ساعة يحصل الفصل فلا حاجة إلى الجلسة وعند الشافعي يفصل بركعتين .
قوله : رأيت إلخ هذا يفيد ما روى عنه من عدم جلوسه في أذان المغرب وأن المستحب أن يكون المؤذن عالما بأحكام الشرع لما رواه ابن ماجة مرفوعا : [ ليؤذن لكم خياركم ] .
قوله : في بيته أراد بالبيت الذي ليس له مسجد لأنه كالمفازة أما إن كان له مسجد حي فالأفضل أن يكون بأذان وإقامة وإن تركهما لا يكره لأن أذان الحي والإقامة يكفيهم .
قوله : فبغير أذان وإقامة ظاهرة أنه أعم ما إذا صلى وحده أو صلى بجماعة وأصله ما رواه أبو داؤد وغيره عن أبي سعيد الخدري : [ أن رسول الله A أبصر رجلا يصلي وحده فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ] وفي رواية : فقام الرجل فصلى معه وقال الشراح : الذي كان يصلي وحده كان علي بن أبي طالب والذي صلى معه أبو بكر Bه ولم يرو أنه أذن أو أقام ووجهه ظاهر إذ لما اكتفى للمصلي في بيته بأذان مسجد الحي يكتفي به في المسجد بالطريق الأولى وبه قال بعض مشايخنا إنه لا يؤذن لكن يقيم وقال بعضهم : يؤذن ويقيم لما روى عن أنس : أنه دخل مسجد بني رفاعة قد صلى فيه فأذن وأقام وصلى جماعة ذكره البخاري في صحيحه تعليقا وأخرجه البيهقي وأبو يعلى وغيرهما