{ باب الشهادة فى الزنى } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : أربعة شهدوا على رجل أنه زنى بفلانة وفلانة غائبة فإنه يحد وإن شهدوا أنه سرق من فلان وفلان غائب لم يقطع وإن شهدوا أنه زنى بامرأة لا يعرفونها لم يحد وإن أقر بذلك حد وإن شهدا أنه زنى بفلانة واستكرهها وآخران أنها طاوعته درىء الحد عنهما جميعا ولو شهد شاهدان أنه زنى بامرأة بالكوفة وآخران أنه زنى بالبصرة درىء الحد عنهما وإن اختلفوا في بيت واحد حد الرجل والمرأة وإن شهد أربعة أنه زنى بامرأة بالنخيلة عند طلوع الشمس وأربعة أنه زنى بها عند طلوع الشمس بدير هند درىء الحد عنهم جميعا أربعة شهدوا على امرأة بالزنى وهي بكر درىء الحد عنهما ولا يحد الشهود شهد أربعة بالزنى وقالوا : تعمدنا النظر قبلت شهادتهم .
أربعة عميان أو محدودون في القذف أو أحدهم عبد أو محدود شهدوا على رجل بالزنى فإنهم يحدون وإن شهدوا وهم فسقة لم يحدوا .
أربعة شهدوا على رجل بالزنى فضرب بشهادتهم ثم وجد أحدهم عبدا أو محدودا في قذف فإنهم يحدون وليس عليهم ولا على بيت المال أرش الضرب وإن رجم فديته على بيت المال وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : أرش الضرب على بيت المال أيضا أربعة شهدوا على شهادة أربعة على رجل بالزنى لم يحد فإن جاء الأولون فشهدوا على المعاينة في ذلك المكان لم يحد أيضا .
أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم فكلما رجع واحد غرم ربع الدية وحد فإن لم يحد المشهود عليه حتى رجع أحدهم حدوا جميعا فإن كانوا خمسة فرجع أحدهم فلا شئ عليه وإن رجع آخر حدا أو غرما ربع الدية أربعة شهدوا على رجل بالزنى فزكوا فرجم فإذا الشهود مجوس أو عبيد فالدية على المزكين وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) الدية على بيت المال أربعة شهدوا على رجل بالزنى فأمر الإمام برجمه فضرب رجل عنقه ثم وجد الشهود عبيدا فعلى القاتل الدية وإن رجم ثم وجدوا عبيدا فالدية على بيت المال