كتاب النكاح .
{ باب في تزويج البكر والصغيرين } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) في بكر قال لها وليها : فلان يذكرك فسكتت فزوجها فقالت : لا أرضى فالنكاح جائز وإن فعل هذا غير ولي أو ولي غيره أولى منه لم يكن رضا حتى تتكلم .
رجل زوج ابنة أخيه ابن أخيه وهما صغيران جاز ولهما الخيار إذا بلغا خلافا لأبي يوسف ( C ) فإذا علمت بالنكاح فسكتت فهو رضا وإن لم تعلم بالنكاح فلها الخيار حتى تعلم وللغلام الخيار ما لم يقل : قد رضيت أو يجيء منه ما لم يعلم أنه رضا وكذلك الجارية إذا دخل بها الزوج قبل البلوغ وإن مات أحدهما قبل البلوغ ورثه لآخر وإن زوج ابنته ابن أخيه فلا خيار لها ولابن الأخ الخيار وقال أبو يوسف ( C ) : لا خيار لابن الأخ أيضا فإن رده لم يكن رده ردا حتى ينقضه القاضي رجل زوج ابنته وهي صغيرة على عشرة دراهم ومهر مثلها ألف أو زوج ابنا له وهو صغير بمائة ألف ومهر مثلها عشرة آلاف جائز وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : لا يجوز أن يحط من مهر الابنة ولا أن يزيد على الابن إلا بما يتغابن الناس فيه رجل أمر رجلا أن يزوج بنتا له صغيرة فزوجها والأب حاضر جازت شهادة المزوج وإن كان الأب غائبا لم تجز نصراني له بنت صغيرة مسلمة فزوجها لم يجز رجل زوج بنته وهي صغيرة عبدا أو زوج ابنه وهو صغير أمة فهو جائز والله أعلم بالصواب