كتاب الأشربة .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) قال : الخمر حرام قليلها وكثيرها والسكر وهو التي من ماء التمر ونقيع الزبيب إذا اشتد حرام مكروه والطلا وهو الذي ذهب أقل من ثلثيه من ماء العنب وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به وقال أبو يوسف ( C ) : ما كان من الأشربة يبقى بعد عشرة أيام فإني أكرهه وهو قول محمد ( C ) وأما الأوعية فلا تحل شيئا ولا تحرمه في قولهم جميعا وقال محمد ( C ) : رجع أبو يوسف ( C ) عن ذلك إلى قول أبى حنيفة Bه ويكره شرب دردى الخمر والامتشاط به ولا يحد شاربه إن لم يسكر .
غلام أحد أبويه مجوسي والآخر من أهل الكتاب فهو من أهل الكتاب وإن كان مسلما فهو مسلم