منشورات مجمع الفقه الحنفي الجامــع الصغير كتاب الحوالة . محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : رجل أحال رجلا على رجل بألف درهم فقال المحيل : هو مالي وقال المحتال : هو مالي فالقول قول المحيل رجل أودع رجلا ألفا وأحال بها عليه آخر فهو جائز فإن هلكت بريء المودع والله أعلم