منشورات مجمع الفقه الحنفي تحفة الملوك ( حكم المفقود ) . المفقود حي في ماله فلا يورث حتى يحكم الحاكم بموته : إذا مات أقرانه . وهو موقوف الحال في مال غيره فيوقف نصيبه منه كالحمل . وإذا حكم بموته فماله لورثته الموجودين عند الحكم بموته . والموقوف له من مال غيره يرد إلى ورثة ذلك الغير