منشورات مجمع الفقه الحنفي تحفة الملوك ( العصبة بالغير ) . والعصبة بغير : كل أنثى فرضها النصف تصير عصبة بأخيها فلا يفرض لها ويكون المال بينهما : للذكر مثل حظ الأنثيين : وهي : البنت وبنت الابن والأخت لأب وأم أو لأب ولا يعصب عصبة أخته غير هؤلاء