منشورات مجمع الفقه الحنفي تحفة الملوك ( الوقاع في الحج ) . وإن جامع قبل الوقوف بعرفة : فسد حجه وعليه شاة ويتمه ويقضيه ولا يفارق امرأته في القضاء . وإن جامع بعد الوقوف : لم يفسد حجه وعليه بدنة . وإن جامع عبد الحلق فعليه شاة وجماع الناسي والعامد سواء