وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال C وإذا استودع رجل رجلا ألف درهم فوضعها في بيته ثم التقيا في السوق فاشتراها منه بمائة دينار ونقد الدنانير لم يجز أن فارقه قبل أن يقبض الوديعة من بيته لأن الوديعة أمانة في بيته والقبض المستحق بالعقد قبض ضمان فقبض الإمانة لا ينوب عنه لأنه دونه بخلاف قبض الغصب ولأن يد المودع كيد المودع ألا ترى أن هلاكها في يد المودع كهلاكها في يد المودع فإذا لم يحدد القبض فيها لنفسه حتى افترقا فإنما افترقا قبل قبض البدلين وإن أودعه سيفا محلى فوضعه في بيته ثم التقيا في السوق فاشتراه منه بثوب وعشرة دراهم ودفع إليه العشرة والثوب ثم افترقا انتقض البيع كله لأن السيف في حكم شيء واحد وقد انتقض العقد في حصة الحلية بترك القبض في المجلس لأنه صرف فينتقض في الكل لما في تمييز البعض من البعض في التسليم من الضرر . وكذلك لو اشتراه بسيف محلى فدفعه إليه ولم يقبض الوديعة من بيته حتى افترقا فإن حلية السيف بحلية السيف لا يجوز لأنه صرف وقد انتقض ذلك كله لأنه شيء واحد قال وكان ينبغي أن يكون نصل السيف وحمائله وجفنه بنصل الآخر وحمائله وجفنه فإن كان في حلية أحدهما فضل أضيف ذلك إلى النصل والحمائل وكان ذلك كله بحمائل هذا ونصله ولكن دع هذا وأفسد البيع كله وحاصل هذا الكلام أن الحلية بمثل وزنها في الحلية ولا تجعل الحلية بمقابلة النصل في العقد لأن العقد في الوجهين صحيح وصرف الجنس إلى خلاف الجنس لترجيح جهة الجواز على جهة الفساد وإذا جاء العقد في الوجهين فإنما يقابل الفضة مثل وزنها وهنا العقد جائز ولكن بالافتراق قبل القبض يفسد وإنما يحتال لتصحيح العقود لا لإلغائها بعد صحتها وإذا فسد العقد في حصة الصرف يفسد فيما بقى أيضا لما يكون على كل واحدة منهما من الضرر في تمييز البعض من البعض في التسليم ولو قبض كل واحد منهما قبل أن يفترقا كان جائزا وتكون فضة كل واحد منهما بفضة الأخر وحمائل كل واحد منهما ونصله بحمائل الآخر ونصله فإن كان في الحلية فضل أضيف الفضل إلى الحمائل من الجانب الأخر والنصل وهذا مثل رجل باع لرجل ثوبا ونقرة فضة بثوب ونقرة فضة فالثوب بالثوب والفضة بالفضة لأن الفضة يقابلها في العقد مثل وزنها من الفضة وذكل حم ثابت بالنص فيكون أقوى من شرط المتعاقدين فإن كان فيه فضل من أحد الجانيين فهو مع الثوب بالثوب الآخر كرجل اشتري نقرة وزن عشرة دراهم وثوبا بشاة وأحد عشر درهما فعشرة بعشرة ودرهم ومساواة بالثوب فإن تفرقا قبل القبض انتقض من ذلك عشرة بعشرة وجاز في الشاة والدرهم والثوب لأن العقد في ذلك ليس بصرف وتمييز البعض عن البعض ممكن من غير ضرر فالفساد لمعنى طارئ في البعض لا يتعدى إلى ما بقى ولو باع ثوبا ودينارا بثوب ودرهم فالثوب بحصة من الثوب والدرهم والثوب الآخر بحصة من الثوب والدينار لأنهما جنسان قوبلا بجنسين فليس صرف البعض إلى البعض بأولى من البعض فللمعاوضة يثبت الانقسام باعتبار القيمة فإذا افترقا قبل التقابض بطلت حصة الذهب من الفضة وحصة الفضة من الذهب لأن العقد في ذلك الجزء صرف وجاز البيع في كل واحد من الثوبين بصاحبه بالحصة التي سميت له ولا خيار له في ذلك لأن عيب التبعيض بفعل كل واحد منهما وهو ترك القبض والتسليم في بدل الصرف فيكون كل واحد منهما راضيا بعيب التبعيض فلهذا لا خيار لهما في ذلك والله أعلم بالصواب